السابع عشر : إذن الولي ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث
وإباحة اللباس ( 2 ) وستر العورة ( 3 ) وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط
الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء
ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع ( 4 ) للصلاة كالتكلم
والضحك والالتفات عن القبلة .
( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي
جالسا ( 5 ) وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع
الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا
يقدم الجلوس ( 6 ) إن خيف على الميت من الفساد مثلا ، وإلا
فالأحوط الجمع .
( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط . وإن اشتبه صلى إلى
شرح
( 1 ) بمعنى عدم مزاحمته كما مر . ( الإصفهاني ) .
* إلا إذا أوصى إلى شخص أن يصلي عليه وامتنع الولي من الإذن . ( الحكيم ) .
( 2 ) فيه تأمل جدا ، بل الأقوى اعتبارها . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط اعتبارها . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ) .
( 3 ) وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك ، بل لا يترك
في التكلم والقهقهة والاستدبار . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 5 ) لو لم يوجد من يصلي قائما . ( الشيرازي ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .