تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
السابع عشر : إذن الولي ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس ( 2 ) وستر العورة ( 3 ) وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع ( 4 ) للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة . ( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا ( 5 ) وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس ( 6 ) إن خيف على الميت من الفساد مثلا ، وإلا فالأحوط الجمع . ( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط . وإن اشتبه صلى إلى
شرح
( 1 ) بمعنى عدم مزاحمته كما مر . ( الإصفهاني ) . * إلا إذا أوصى إلى شخص أن يصلي عليه وامتنع الولي من الإذن . ( الحكيم ) . ( 2 ) فيه تأمل جدا ، بل الأقوى اعتبارها . ( آقا ضياء ) . * الأحوط اعتبارها . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ) . ( 3 ) وكذا لا يعتبر سائر الشرائط وترك الموانع وإن كان الأحوط ذلك ، بل لا يترك في التكلم والقهقهة والاستدبار . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 5 ) لو لم يوجد من يصلي قائما . ( الشيرازي ) . ( 6 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .