الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان ، وإن كان
الاحتياط أولى ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن
حافظا لها .
فصل
في شرائط صلاة الميت
وهي أمور ( 2 ) :
الأول : أن يوضع الميت مستلقيا .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره .
الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذيا له ، لا أن يكون في أحد
طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين .
الرابع : أن يكون الميت حاضرا ( 3 ) فلا تصح على الغائب وإن كان
حاضرا في البلد .
الخامس : أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضر كون
الميت في التابوت ونحوه .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* بل لا يترك . ( الحكيم ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
( 2 ) شرطية بعض هذه مبنية على الاحتياط . ( الخوئي ) ( لم يرد في حاشية
أخرى منه ) .
( 3 ) يغني عنه السادس . ( الحكيم ) .