تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف . السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا . الثامن : استقبال المصلي القبلة . التاسع : أن يكون قائما . العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام . الحادي عشر : قصد القربة . الثاني عشر : إباحة المكان ( 1 ) . الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة . الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر . الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا . السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * اشتراطها غير معلوم . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ) .