السادس : أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف
عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف .
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا .
الثامن : استقبال المصلي القبلة .
التاسع : أن يكون قائما .
العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميت
الحاضر أو ما عينه الإمام .
الحادي عشر : قصد القربة .
الثاني عشر : إباحة المكان ( 1 ) .
الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو
صورة الصلاة .
الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق
معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات
الأخر .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط
كما مر سابقا .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو
حجر أو لبنة .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* اشتراطها غير معلوم . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ) .