تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وأدعيتها ، وإن أتى بشئ من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما . ( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ( 1 ) وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة ( 2 ) . ( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ( 3 ) نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان
شرح
( 1 ) يعني النفس المضاف إليهما . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يخلو عن إشكال . ( الخوانساري ) . * في صورة جهله إشكال ما لم ينته إلى نسيان في مقدمة من مقدماته ، وإلا فيمكن تصحيحه بعموم " لا تعاد " بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا وأن اشتمال الاستثناء على الركوع والسجود والطهارة غير مضر بالعموم المزبور ، وإلا فيشكل أمر الجهل مطلقا بل النسيان أيضا لصدق فوت الجزء في مقدار يكون واجبا فتبطل الصلاة . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقل والأكثر في الأدعية ، فإذا شك بين الاثنين والثلاث بنى على الأقل وأتى بالصلاة على النبي وآله ودعا للمؤمنين والمؤمنات وكبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميت وكبر ودعا للميت وكبر رجاء . ( الإمام الخميني ) . * وفي الاقتصار بذكره إشكال بل يجب الاحتياط بالجمع بينه وبين ذكر الأكثر المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في التكبيرات تعين ذكرها . ( آقا ضياء ) .