وأدعيتها ، وإن أتى بشئ من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما .
( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي
بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ( 1 ) وأن يأتي بها مؤنثة
بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك ، ولو أتى
بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين
فالظاهر عدم بطلان الصلاة ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ( 3 )
نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان
شرح
( 1 ) يعني النفس المضاف إليهما . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا يخلو عن إشكال . ( الخوانساري ) .
* في صورة جهله إشكال ما لم ينته إلى نسيان في مقدمة من مقدماته ، وإلا
فيمكن تصحيحه بعموم " لا تعاد " بناء على عدم انصرافه عن هذه الصلاة أيضا
وأن اشتمال الاستثناء على الركوع والسجود والطهارة غير مضر بالعموم
المزبور ، وإلا فيشكل أمر الجهل مطلقا بل النسيان أيضا لصدق فوت الجزء في
مقدار يكون واجبا فتبطل الصلاة . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقل والأكثر في الأدعية ، فإذا شك بين الاثنين
والثلاث بنى على الأقل وأتى بالصلاة على النبي وآله ودعا للمؤمنين
والمؤمنات وكبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميت وكبر ودعا للميت
وكبر رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* وفي الاقتصار بذكره إشكال بل يجب الاحتياط بالجمع بينه وبين ذكر الأكثر
المحتمل للعلم الإجمالي بوجوب أحد الذكرين مع عدم اقتضاء البراءة في
التكبيرات تعين ذكرها . ( آقا ضياء ) .