تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
قدمت البينة ( 1 ) وإذا تعارض البينتان تساقطتا ( 2 ) إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل ( 3 ) تقدم ( 4 ) بينة النجاسة ( 5 ) . 131 ( مسألة 8 ) : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة بالآخر ،
شرح
( 1 ) إذا لم يكن مستندة إلى الأصل ، وإلا ففيه إشكال . ( الإصفهاني ) . * إن استندت إلى العلم لا إلى الأصل ، وإلا فتقديمها محل إشكال . ( البروجردي ) . * إذا كان مستندها العلم ، أما لو كان مستندها الأصل قدم إخبار ذي اليد عليها . ( الحكيم ) . * إذا استندت إلى العلم لا الأصل ، وإلا ففيه إشكال . ( الإمام الخميني ) . * هذا إذا علم أو احتمل استناد البينة إلى الحس أو ما بحكمه ، وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) . * إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ، لأنها إذا كانت مستندة إلى الأصل لا تزيد عليه فلا تقاوم الأمارة . ( الشيرازي ) . * إن لم تكن مستندة إلى الأصل ، وإلا فمشكل . ( الگلپايگاني ) . * إذا استندت إلى العلم وكانت شهادة على الإثبات دون ما إذا استندت إلى الأصل أو كانت شهادة على النفي . ( النائيني ) . ( 2 ) في صورة عدم معلومية المستند أو اتحاده . ( الشيرازي ) . ( 3 ) أو كانت شهادة على النفي . ( النائيني ) . ( 4 ) فيه تأمل لصدق البينة عليه فيشمله دليله فيتساقطان . ( آقا ضياء ) . * إذا كانت مستندة إلى العلم ، وإلا ففيه تفصيل وإشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) ومع العكس تقدم بينة الطهارة . ( آل ياسين ) . * وفي العكس العكس . ( الشيرازي ) .