قدمت البينة ( 1 ) وإذا تعارض البينتان تساقطتا ( 2 ) إذا كانت بينة
الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل ( 3 )
تقدم ( 4 ) بينة النجاسة ( 5 ) .
131 ( مسألة 8 ) : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين ، وشهد أربعة بالآخر ،
شرح
( 1 ) إذا لم يكن مستندة إلى الأصل ، وإلا ففيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
* إن استندت إلى العلم لا إلى الأصل ، وإلا فتقديمها محل إشكال .
( البروجردي ) .
* إذا كان مستندها العلم ، أما لو كان مستندها الأصل قدم إخبار ذي اليد عليها .
( الحكيم ) .
* إذا استندت إلى العلم لا الأصل ، وإلا ففيه إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* هذا إذا علم أو احتمل استناد البينة إلى الحس أو ما بحكمه ، وبذلك يظهر
الحال في بقية المسألة . ( الخوئي ) .
* إذا لم تكن مستندة إلى الأصل ، لأنها إذا كانت مستندة إلى الأصل لا تزيد عليه
فلا تقاوم الأمارة . ( الشيرازي ) .
* إن لم تكن مستندة إلى الأصل ، وإلا فمشكل . ( الگلپايگاني ) .
* إذا استندت إلى العلم وكانت شهادة على الإثبات دون ما إذا استندت إلى
الأصل أو كانت شهادة على النفي . ( النائيني ) .
( 2 ) في صورة عدم معلومية المستند أو اتحاده . ( الشيرازي ) .
( 3 ) أو كانت شهادة على النفي . ( النائيني ) .
( 4 ) فيه تأمل لصدق البينة عليه فيشمله دليله فيتساقطان . ( آقا ضياء ) .
* إذا كانت مستندة إلى العلم ، وإلا ففيه تفصيل وإشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) ومع العكس تقدم بينة الطهارة . ( آل ياسين ) .
* وفي العكس العكس . ( الشيرازي ) .