أقل ، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر ( 1 ) ، لأن له مادة ، ونزح
المقدرات في صورة عدم التغير مستحب ( 2 ) ، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة
فيعتبر في عدم تنجسه الكرية ، وإن سمي بئرا ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء
المطر ولا نبع لها .
124 ( مسألة 1 ) : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره
بزواله ( 3 ) ، ولو من قبل نفسه ، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى
يزول ، ولا يعتبر ( 4 ) خروج ماء من المادة في ذلك .
125 ( مسألة 2 ) : الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال
بكر طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع غير الجاري ، وإن لم يحصل
الامتزاج ( 5 ) على الأقوى ، وكذا بنزول المطر .
شرح
( 1 ) بشرط الامتزاج مع المتصل بالمادة كما هو شأن تطهير المتصل بالعاصم كلية ،
ولقد تقدم وجهه سابقا . ( آقا ضياء ) .
* مع امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط . ( البروجردي ) .
* بعد الامتزاج بما يخرج من المادة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) لا ينبغي تركه . ( البروجردي ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
( 4 ) قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه . ( آقا ضياء ) .
* مر إنه أحوط . ( البروجردي ) .
* مر الاعتبار . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط اعتبار خروج الماء والامتزاج . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى . ( آقا ضياء ) .