تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ولا يلزم ( 1 ) صب مائة ( 2 ) وغسله . 128 ( مسألة 5 ) : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس ، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغير أولا ، ثم إلقاء الكر أو وصله به ( 3 ) . 129 ( مسألة 6 ) : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبينة ، وبالعدل الواحد ( 4 ) على إشكال ( 5 ) لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى . 130 ( مسألة 7 ) : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة
شرح
* لا بد من الامتزاج حال الاتصال وبعده يطهر الظرف والمظروف . ( الإمام الخميني ) . * بل مع الامتزاج . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) مع المزج . ( الخوانساري ) . ( 3 ) مع الامتزاج كما تقدم . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الاطمئنان والوثوق . ( الخوانساري ) . * عدم ثبوت النجاسة بقوله لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . ( 5 ) لا تثبت النجاسة بالعدل الواحد . ( الجواهري ) . * الأظهر ثبوتها به بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلا . ( الخوئي ) . * قوي . ( الحكيم ) . * الأقوى ثبوتها به . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 98 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي