ولا يلزم ( 1 ) صب مائة ( 2 ) وغسله .
128 ( مسألة 5 ) : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ،
ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى
على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير
النجس ، أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله
تنجس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغير أولا ، ثم إلقاء الكر أو
وصله به ( 3 ) .
129 ( مسألة 6 ) : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم ، وبالبينة ، وبالعدل
الواحد ( 4 ) على إشكال ( 5 ) لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد
وإن لم يكن عادلا ، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى .
130 ( مسألة 7 ) : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة
شرح
*
لا بد من الامتزاج حال الاتصال وبعده يطهر الظرف والمظروف . ( الإمام الخميني ) .
* بل مع الامتزاج . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) مع المزج . ( الخوانساري ) .
( 3 ) مع الامتزاج كما تقدم . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الاطمئنان والوثوق . ( الخوانساري ) .
* عدم ثبوت النجاسة بقوله لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
( 5 ) لا تثبت النجاسة بالعدل الواحد . ( الجواهري ) .
* الأظهر ثبوتها به بل لا يبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لم يكن عدلا . ( الخوئي ) .
* قوي . ( الحكيم ) . * الأقوى ثبوتها به . ( الفيروزآبادي ) .