126 - ( مسألة 3 ) : لا فرق بين أنحاء الاتصال ( 1 ) في حصول التطهير ،
فيطهر بمجرده ، وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى والنجس أسفل ( 2 ) ،
وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ( 3 ) ثم انقطع
كفى ، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل ، والماء النجس يجري عليه من
فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال .
127 ( مسألة 4 ) : الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض
يطهر ( 4 ) .
شرح
*
مر أن الأحوط اعتباره في تطهير المياه مطلقا . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى اعتبار الامتزاج كما مر . ( الحائري ) .
* مر لزومه . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط اعتبار الامتزاج . ( الخوانساري ) .
* قد مر أن الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه . ( الگلپايگاني ) .
* بل مع الامتزاج . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) بعض أنحائه محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إذا كان الأعلى كرا زائدا على ما يجري منه إلى الماء النجس كما سبق .
( الحكيم ) .
* ولكن يتوقف حصول التطهير حينئذ مع عدم إلقائه دفعة عرفية على زيادته
على مقدار الكر بالقدر النازل منه إلى النجس كما تقدم . ( النائيني ) .
( 3 ) وامتزج . ( الإمام الخميني ) .
* مع الامتزاج . ( الخوانساري ) .
( 4 ) بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز وماء الحوض ماء
واحدا فيشمله معاقد الإجماعات ، وإلا فيبقى على نجاسته . ( آقا ضياء ) .