ثم وقع على الأرض ( 1 ) .
نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر ،
إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض ، فمجرد المرور على الشئ لا يضر .
118 ( مسألة 6 ) : إذا تقاطر على عين ( 2 ) النجس ، فترشح منها على
شئ آخر ، لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا .
119 ( مسألة 7 ) : إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ، ونفذ وتقاطر من
السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة ، وإن كان عين النجاسة موجودة
على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك ( 3 ) حال تقاطره
من السماء ، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على
عين النجس فيكون نجسا ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه
على السطح النجس .
120 ( مسألة 8 ) : إذا تقاطر ( 4 ) من السقف النجس يكون طاهرا ، إذا
شرح
( 1 ) في إطلاقه نظر ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* لا يضر هذا بمطهريته على الأقوى . ( البروجردي ) .
* لا يبعد الحكم بمطهريته حال تقاطر المطر . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط ، وإن كان بقاؤه على المطهرية مع تتابع المطر هو الأقوى ( النائيني ) .
( 2 ) هذا مع بقاء التقاطر من السماء واتصاله . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) لو لاقى النجاسة حال المطر وانفصل غير مصاحب للنجاسة فهو طاهر حتى لو
جرى من ميزاب أو غيره بعد الانقطاع ، فالجريان بعد انقطاع التقاطر لا يقدح
إذا كان الانفصال عنها حين التقاطر . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) لا يخلو ذلك عن تكرار . ( آقا ضياء ) .