بشرط كونها كرا ( 1 ) ، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة ( 1 ) .
ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا ( 2 ) ، فإذا كان في المنبع
الأعلى مقدار الكر أو ( 3 ) أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل
بالمنبع بمثل المزملة ( 4 ) يطهر ( 5 ) ، وكذا لو غسل فيه شئ نجس فإنه
يطهر مع الاتصال المذكور .
فصل
( ماء البئر )
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أو
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) محل إشكال ، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) مر كونه أحوط . ( الشيرازي ) .
( 4 ) الأحوط اعتبار صدق الوحدة عرفا . ( الإصفهاني ) .
* هذا هو مورد روايات الحمام على الظاهر ، لكن يتوقف عدم انفعال ما في
الحياض الصغار حينئذ مع عدم كريته على دوام كرية ما في الخزانة وحده ،
وكذلك المنبع الأعلى في غير الحمام أيضا على الأقوى كما تقدم . ( النائيني ) .
( 5 ) بشرط الامتزاج كما مر . ( الحائري ) .
* إذا كان المنبع بنفسه كرا زائدا على ما يخرج من المزملة إلى الماء النجس .
( الحكيم ) .
هامش
( 1 ) المزملة : متداولة باللهجة العراقية بمعنى أنبوب الماء ، ويقال له بالفارسية ( شير آب ) .