تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا . 121 ( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه ( 1 ) حتى صار طينا . 122 ( مسألة 10 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتهما أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها . نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها ( 2 ) بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الإشكال ( 3 ) فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض . 123 ( مسألة 11 ) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع
شرح
( 1 ) مع حفظ مائيته حين وصوله إليه ، وإلا فمجرد وصول الرطوبة التي هي بنظر العرف من الأعراض كالألوان لا يكفي في تطهيره . ( آقا ضياء ) . * باقيا على إطلاقه . ( آل ياسين ) . * مع بقاء مائيته ، ولا يكفي وصول الرطوبة . ( الإمام الخميني ) . * مع بقائه على إطلاقه . ( الشيرازي ) . * بشرط بقائه على مائيته وإطلاقه ، ولا يكفي مجرد وصول الرطوبة إليه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) طهارتها لا تخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) تقدم منه الجزم بالعدم . ( الحكيم ) . * وقد مر ما هو التحقيق . ( كاشف الغطاء ) . * الظاهر أن حكمه حكم الورق وسبق منه ( قدس سره ) الجزم بالعدم بدون إشكال ( الخوئي ) .