كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا .
121 ( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى
أعماقه ( 1 ) حتى صار طينا .
122 ( مسألة 10 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش
على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتهما أيضا نجسة تطهر إذا وصل
إليها .
نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها ( 2 )
بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الإشكال ( 3 ) فيما
وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .
123 ( مسألة 11 ) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع
شرح
( 1 ) مع حفظ مائيته حين وصوله إليه ، وإلا فمجرد وصول الرطوبة التي هي بنظر
العرف من الأعراض كالألوان لا يكفي في تطهيره . ( آقا ضياء ) .
* باقيا على إطلاقه . ( آل ياسين ) .
* مع بقاء مائيته ، ولا يكفي وصول الرطوبة . ( الإمام الخميني ) .
* مع بقائه على إطلاقه . ( الشيرازي ) .
* بشرط بقائه على مائيته وإطلاقه ، ولا يكفي مجرد وصول الرطوبة إليه .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) طهارتها لا تخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) تقدم منه الجزم بالعدم . ( الحكيم ) .
* وقد مر ما هو التحقيق . ( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر أن حكمه حكم الورق وسبق منه ( قدس سره ) الجزم بالعدم بدون إشكال
( الخوئي ) .