لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس ( 1 ) .
94 ( مسألة 4 ) : يعتبر في المادة ( 2 ) الدوام ، فلو اجتمع الماء من المطر أو
غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه ( 3 ) حكم ( 4 ) الجاري ( 5 ) .
95 ( مسألة 5 ) : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من
النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري ،
وإن لم يخرج من المادة شئ ، فاللازم مجرد الاتصال ( 6 ) .
شرح
* فيه تأمل وإن كان أحوط . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأقوى العدم فيما إذا كانت الملاقاة حالة التقاطر
فإنه حينئذ متصل بالمادة كماء الغيث . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) ما لم يبق على ملاقاته حين انفصاله عن مادته ، ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) المدار في صدق المادة صيرورة الماء محسوبا من تبعات الأرض ولو لم يكن
دائميا . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) بل يلحقه حكمه مع صدق ذي المادة عليه عرفا . ( الإصفهاني ) .
* لحوق حكم الجاري للمثل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* لكن إذا صدق في العرف أن له مادة فلا يتنجس بالملاقاة . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل يلحقه حكمه إذ هو من قبيل النابع . ( الحكيم ) .
( 5 ) بل حكم الكر إذا كان المجموع يبلغ كرا ، ومع الشك فهو كالسابق لا يلحقه
حكم الكثير ولا القليل . ( كاشف الغطاء ) .
* وإن كان يلحقه حكم الكر لو كان مجموع ما تحت الأرض - مع الاتصال
وكونه ماء لا نداوة - بالغا مقداره ، ومع الشك في شئ من ذلك يلحقه حكم
القليل . ( النائيني ) .
( 6 ) في الطهارة لا في رفع الانفعال ، بل فيه يحتاج إلى الامتزاج بما اتصل بها على