تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس ( 1 ) . 94 ( مسألة 4 ) : يعتبر في المادة ( 2 ) الدوام ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه ( 3 ) حكم ( 4 ) الجاري ( 5 ) . 95 ( مسألة 5 ) : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري ، وإن لم يخرج من المادة شئ ، فاللازم مجرد الاتصال ( 6 ) .
شرح
* فيه تأمل وإن كان أحوط . ( الشيرازي ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى العدم فيما إذا كانت الملاقاة حالة التقاطر فإنه حينئذ متصل بالمادة كماء الغيث . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) ما لم يبق على ملاقاته حين انفصاله عن مادته ، ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) المدار في صدق المادة صيرورة الماء محسوبا من تبعات الأرض ولو لم يكن دائميا . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) بل يلحقه حكمه مع صدق ذي المادة عليه عرفا . ( الإصفهاني ) . * لحوق حكم الجاري للمثل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * لكن إذا صدق في العرف أن له مادة فلا يتنجس بالملاقاة . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل يلحقه حكمه إذ هو من قبيل النابع . ( الحكيم ) . ( 5 ) بل حكم الكر إذا كان المجموع يبلغ كرا ، ومع الشك فهو كالسابق لا يلحقه حكم الكثير ولا القليل . ( كاشف الغطاء ) . * وإن كان يلحقه حكم الكر لو كان مجموع ما تحت الأرض - مع الاتصال وكونه ماء لا نداوة - بالغا مقداره ، ومع الشك في شئ من ذلك يلحقه حكم القليل . ( النائيني ) . ( 6 ) في الطهارة لا في رفع الانفعال ، بل فيه يحتاج إلى الامتزاج بما اتصل بها على