تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
89 - ( مسألة 17 ) : إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم ( 1 ) بنجاسته ( 2 ) . 90 ( مسألة 18 ) : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر ( 3 ) ، لاتصاله بالمادة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر ( 4 ) .
فصل الماء الجاري وهو النابع ( 5 ) السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات ،
شرح
( 1 ) بل الأحوط النجاسة ، والفرق بين المسألة والمسألة الخامسة عشر مشكل . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مع فرض استناد التغيير إلى ملاقاة النجاسة ولو ضمنا كان حكمه حكم ما لو كان التغير مستندا إلى مجموع الملاقاة والمجاورة ، والحكم في المسألتين مشكل ، وإن أمكن التفصيل بين صورة كون كل واحد تام الاقتضاء في التأثير فجاء الاشتراك من جهد المزاحمة وبين ما لو كان اقتضاء كل ناقصا بالمصير إلى النجاسة في الأول لشمول الاطلاقات دون الثاني لقصورها عن الشمول لمثله وإن كان الأحوط الاجتناب مطلقا . ( آقا ضياء ) . * إذا لم يستند التغير ولو ببعض مراتبه إلى الدم ، وإلا تنجس . ( الحكيم ) . * فيما لم يكن الدم بانفراد مغيرا ، وإلا فالأحوط الاجتناب . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مع الامتزاج كما مر . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) قد عرفت أن الأقوى اعتبار المزج . ( الحائري ) . ( 5 ) الأظهر عدم اعتبار خصوص النبع في صدق الجاري ، بل يعتبر اتصاله بمادة
العروة الوثقى — صفحة 74 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي