تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
96 - ( مسألة 6 ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري ( 1 ) ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ( 2 ) ، وكذا أطراف النهر ، وإن كان ماؤها واقفا . 97 ( مسألة 7 ) : العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها . 98 ( مسألة 8 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة ، وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد ( 3 ) إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ( 4 ) ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة ( 5 ) .
شرح
وجه يصدق عليه أنه ماء واحد لا يتبعض حكمه . ( آقا ضياء ) . * لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) في أنه لا ينجس بالملاقاة دون الآثار الأخر اللاحقة لعنوان الجاري إلا أن يتصل به على نحو يعد منه عرفا . ( آل ياسين ) . * في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة . ( الخوئي ) . ( 2 ) في عدم الانفعال لا في أحكامه المختصة به إن كانت له أحكام خاصة . ( الشيرازي ) . * فيه إشكال وكذا في ما بعده . ( الخوانساري ) . ( 3 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بحيث انقطع عمود الماء بواسطة المتغير ، والحاصل إذا تغير بعض الجاري نجس المتغير خاصة ، دون ما قبله مطلقا ، ودون ما بعده ، إذا لم يكن المتغير قاطعا لعمود الماء ، وإلا اعتبرت الكرية فيه . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) مع مراعاة الامتزاج . ( الخوانساري ) .