96 - ( مسألة 6 ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري ( 1 ) ، فالحوض
المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ( 2 ) ، وكذا أطراف النهر ، وإن كان
ماؤها واقفا .
97 ( مسألة 7 ) : العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف
يلحقها الحكم في زمان نبعها .
98 ( مسألة 8 ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف
المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة ، وإن كان قليلا ، والطرف الآخر
حكمه حكم الراكد ( 3 ) إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ( 4 ) ،
وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة ( 5 ) .
شرح
وجه يصدق عليه أنه ماء واحد لا يتبعض حكمه . ( آقا ضياء ) .
* لكن بحيث إذا خرج الماء المجتمع نبع . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) في أنه لا ينجس بالملاقاة دون الآثار الأخر اللاحقة لعنوان الجاري إلا أن
يتصل به على نحو يعد منه عرفا . ( آل ياسين ) .
* في الاعتصام وعدم انفعاله بالملاقاة . ( الخوئي ) .
( 2 ) في عدم الانفعال لا في أحكامه المختصة به إن كانت له أحكام خاصة .
( الشيرازي ) .
* فيه إشكال وكذا في ما بعده . ( الخوانساري ) .
( 3 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 4 ) بحيث انقطع عمود الماء بواسطة المتغير ، والحاصل إذا تغير بعض الجاري نجس
المتغير خاصة ، دون ما قبله مطلقا ، ودون ما بعده ، إذا لم يكن المتغير قاطعا
لعمود الماء ، وإلا اعتبرت الكرية فيه . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) مع مراعاة الامتزاج . ( الخوانساري ) .