للنجاسة ، وإن كان قليلا .
92 ( مسألة 2 ) : إذا شك في أن له مادة أم لا ، وكان قليلا ، ينجس ( 1 )
بالملاقاة ( 2 ) .
93 ( مسألة 3 ) : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو كانت
المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، فإن كان دون الكر ينجس ( 3 ) ، نعم إذا
شرح
* إذا كان العلو تسنيميا أو تسريحيا يدفع الماء بقوة دون ما كان انحداريا لا دفع
فيه ، بل لا يبعد أن يكون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقا كما سيأتي ، لكن
اعتبار العلو أيضا هو الأحوط . ( النائيني ) .
( 1 ) إذا لم يكن مسبوقا بوجودها . ( الإصفهاني ) .
* الأقوى طهارته ، والأحوط تجنبه . ( الجواهري )
* بل لا ينجس على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مع سبقه بعدم المادة ، وإلا لم ينجس مطلقا على الأقوى . ( آل ياسين ) .
* فيه تأمل . ( البروجردي ) . * على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى الطهارة إذا كان الشك في أصل وجود المادة كما هو ظاهر عبارة
المتن . ( الحائري ) .
* محل تأمل . ( الخوانساري ) .
* إذا كان متيقنا بعدمها ثم شك في وجودها ، أما لو انعكس جرى
استصحاب بقائها ، وأما إذا لم تكن له حالة سابقة أو كانت ولم يعلم بها بنى
على طهارته وتطهيره المتفرع على طهارته لا على مادته ، فلا يجري عليه حكم
القليل ولا أحكام الكثير ، فيلزم فيه التعدد ولا ينجس بالملاقاة . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) فيه تأمل ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .