تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
للنجاسة ، وإن كان قليلا . 92 ( مسألة 2 ) : إذا شك في أن له مادة أم لا ، وكان قليلا ، ينجس ( 1 ) بالملاقاة ( 2 ) . 93 ( مسألة 3 ) : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، فإن كان دون الكر ينجس ( 3 ) ، نعم إذا
شرح
* إذا كان العلو تسنيميا أو تسريحيا يدفع الماء بقوة دون ما كان انحداريا لا دفع فيه ، بل لا يبعد أن يكون مناط الاعتصام هو الدفع مطلقا كما سيأتي ، لكن اعتبار العلو أيضا هو الأحوط . ( النائيني ) . ( 1 ) إذا لم يكن مسبوقا بوجودها . ( الإصفهاني ) . * الأقوى طهارته ، والأحوط تجنبه . ( الجواهري ) * بل لا ينجس على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مع سبقه بعدم المادة ، وإلا لم ينجس مطلقا على الأقوى . ( آل ياسين ) . * فيه تأمل . ( البروجردي ) . * على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . * الأقوى الطهارة إذا كان الشك في أصل وجود المادة كما هو ظاهر عبارة المتن . ( الحائري ) . * محل تأمل . ( الخوانساري ) . * إذا كان متيقنا بعدمها ثم شك في وجودها ، أما لو انعكس جرى استصحاب بقائها ، وأما إذا لم تكن له حالة سابقة أو كانت ولم يعلم بها بنى على طهارته وتطهيره المتفرع على طهارته لا على مادته ، فلا يجري عليه حكم القليل ولا أحكام الكثير ، فيلزم فيه التعدد ولا ينجس بالملاقاة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) فيه تأمل ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .