تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
لاتصالها ( 1 ) بالبقية ( 2 ) . 99 ( مسألة 1 ) : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا ( 3 ) على النجاسة أو مورودا .
شرح
الأعلى ففي تقوية كل منهما بالآخر إشكال ، بل تقوي العالي من السافل ممنوع ، نعم لا يضر بعض أقسام التسريح بل التسنيم . ( الإمام الخميني ) . * مع تساوي السطوح أو اختلافها بالتسريح ، أما مع العلو التسنيمي بينها فالعالي الكثير يعصم السافل مطلقا رفعا ودفعا دون العكس حتى مع كرية السافل وحده فينجس العالي بملاقاة النجاسة ، إلا إذا كان وحده كثيرا فيعتصم ويعصم السافل أيضا دفعا ورفعا ، والأحوط فيما عدا هذه الصورة الاجتناب مطلقا . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) هذا في غير الجاري من العالي ، وأما فيه فاعتصامه بالسافل محل منع مثل ما في الظروف من المياه القليلة المتصلة بالكر حين انصبابها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مع وحدة المجموع عرفا . ( آل ياسين ) . * هذا إذا كانت سطوحها متساوية أو مختلفة مع عدم الجريان ، وأما إذا جرى من الأعلى إلى الأسفل ففي اعتصام العالي منه بالسافل إشكال ، نعم يعتصم السافل منه بالعالي على الأقوى . ( البروجردي ) . * لو كان بعضها أعلى الماء جاريا منه بالدفع وبالقوة فكفاية كرية المجموع مطلقا ، وكذا كرية السافل أيضا لو كان ملاقي النجس هو العالي في غاية الإشكال ، بل الانفعال لا يخلو عن قوة ، نعم لو كان العالي وحده كرا اعتصم السافل به . ( النائيني ) . ( 3 ) في الوارد الغير المستقر نحو القطرات التي تقع على الأرض الصلبة مثلا فتنزو بسرعة يقوى عدم الانفعال ، والأحوط الاجتناب . ( آل ياسين ) .