لاتصالها ( 1 ) بالبقية ( 2 ) .
99 ( مسألة 1 ) : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا ( 3 ) على
النجاسة أو مورودا .
شرح
الأعلى ففي تقوية كل منهما بالآخر إشكال ، بل تقوي العالي من السافل ممنوع ،
نعم لا يضر بعض أقسام التسريح بل التسنيم . ( الإمام الخميني ) .
* مع تساوي السطوح أو اختلافها بالتسريح ، أما مع العلو التسنيمي بينها
فالعالي الكثير يعصم السافل مطلقا رفعا ودفعا دون العكس حتى مع كرية
السافل وحده فينجس العالي بملاقاة النجاسة ، إلا إذا كان وحده كثيرا
فيعتصم ويعصم السافل أيضا دفعا ورفعا ، والأحوط فيما عدا هذه الصورة
الاجتناب مطلقا . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) هذا في غير الجاري من العالي ، وأما فيه فاعتصامه بالسافل محل منع مثل ما في
الظروف من المياه القليلة المتصلة بالكر حين انصبابها . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مع وحدة المجموع عرفا . ( آل ياسين ) .
* هذا إذا كانت سطوحها متساوية أو مختلفة مع عدم الجريان ، وأما إذا جرى
من الأعلى إلى الأسفل ففي اعتصام العالي منه بالسافل إشكال ، نعم يعتصم
السافل منه بالعالي على الأقوى . ( البروجردي ) .
* لو كان بعضها أعلى الماء جاريا منه بالدفع وبالقوة فكفاية كرية المجموع
مطلقا ، وكذا كرية السافل أيضا لو كان ملاقي النجس هو العالي في غاية
الإشكال ، بل الانفعال لا يخلو عن قوة ، نعم لو كان العالي وحده كرا اعتصم
السافل به . ( النائيني ) .
( 3 ) في الوارد الغير المستقر نحو القطرات التي تقع على الأرض الصلبة مثلا فتنزو
بسرعة يقوى عدم الانفعال ، والأحوط الاجتناب . ( آل ياسين ) .