تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
86 - ( مسألة 14 ) : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس ( 1 ) تنجس ( 2 ) ، وإلا فلا . 87 ( مسألة 15 ) : إذا وقعت الميتة خارج الماء ، ووقع جزء منها في الماء ، وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس ( 3 ) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء ( 4 ) . 88 ( مسألة 16 ) : إذا شك في التغير وعدمه ، أو في كونه للمجاورة ، أو بالملاقاة ( 5 ) ، أو كونه بالنجاسة ، أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة .
شرح
* الأحوط اعتباره . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) بملاقاته ، وإلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به ، لعدم صدق التغير بالملاقاة ، فاستصحاب الطهارة ناف . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . ( 3 ) إذا كان الجزء الذي في الماء معتدا به ، وإلا ففيه إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم التنجس ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخوانساري ) . * ولو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهر طهارته ، لأنه من التغيير بالمجاورة ، وكذا لو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارج ، لأصالة الطهارة . ( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ، النائيني ) . ( 4 ) على تأمل أحوطه الاجتناب أيضا كما مر . ( آل ياسين ) . ( 5 ) حتى لو علم بوقوع التغيير وحصول الملاقاة ولكن شك في استناد التغيير إليها أو إلى المجاورة ، ولو شك في هذا التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه ، والعكس بالعكس . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 73 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي