86 - ( مسألة 14 ) : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة ،
فإن علم استناده إلى ذلك النجس ( 1 ) تنجس ( 2 ) ، وإلا فلا .
87 ( مسألة 15 ) : إذا وقعت الميتة خارج الماء ، ووقع جزء منها في الماء ،
وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس ( 3 ) ، بخلاف ما إذا
كان تمامها خارج الماء ( 4 ) .
88 ( مسألة 16 ) : إذا شك في التغير وعدمه ، أو في كونه للمجاورة ، أو
بالملاقاة ( 5 ) ، أو كونه بالنجاسة ، أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة .
شرح
* الأحوط اعتباره . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) بملاقاته ، وإلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس
به ، لعدم صدق التغير بالملاقاة ، فاستصحاب الطهارة ناف . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
( 3 ) إذا كان الجزء الذي في الماء معتدا به ، وإلا ففيه إشكال وإن كان أحوط .
( الحكيم ) .
* الظاهر عدم التنجس ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخوانساري ) .
* ولو علم استناده إلى خصوص الخارج فالظاهر طهارته ، لأنه من التغيير
بالمجاورة ، وكذا لو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارج ، لأصالة الطهارة .
( كاشف الغطاء ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ، النائيني ) .
( 4 ) على تأمل أحوطه الاجتناب أيضا كما مر . ( آل ياسين ) .
( 5 ) حتى لو علم بوقوع التغيير وحصول الملاقاة ولكن شك في استناد التغيير إليها أو
إلى المجاورة ، ولو شك في هذا التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه ، والعكس
بالعكس . ( كاشف الغطاء ) .