غيره ، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا
وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق ( 1 ) الإطلاق محكوم
بالطهارة على الأقوى ( 2 ) .
82 ( مسألة 10 ) : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف
النجاسة ما لم يصر مضافا ( 3 ) .
83 ( مسألة 11 ) : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس
بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو اصفر
الماء مثلا بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة
رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير ( 4 ) أحد الأوصاف المذكورة
بسبب النجاسة ( 5 ) ، وإن كان من غير ( 6 ) سنخ وصف النجس .
شرح
الأحوط في هذه الصورة والصورة الثالثة الاجتناب ، بل لا يخلو وجوبه من
قوة . ( الإمام الخميني ) .
* الحكم بالنجاسة فيه وفي الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه
أحوط . ( الخوئي ) .
( 1 ) تقدم الحكم في أمثاله . ( الجواهري ) .
( 2 ) التنجس في الصورة الأولى منها بل الثالثة أيضا لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
( 3 ) هو كما مر . ( الجواهري ) .
( 4 ) المناط التغير بوصف النجاسة المنسوب إليها ولو في حال ملاقاة الماء ، ومن
ذلك يظهر الحكم في المسألة الآتية . ( الحكيم ) .
( 5 ) بحيث يعد ذلك التغيير أثرا لتلك العين عرفا . ( آل ياسين ) .
( 6 ) على الأحوط والأولى . ( الجواهري ) .