تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
غيره ، وكذا لو كان جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق ( 1 ) الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى ( 2 ) . 82 ( مسألة 10 ) : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ما لم يصر مضافا ( 3 ) . 83 ( مسألة 11 ) : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس ، كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير ( 4 ) أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة ( 5 ) ، وإن كان من غير ( 6 ) سنخ وصف النجس .
شرح
الأحوط في هذه الصورة والصورة الثالثة الاجتناب ، بل لا يخلو وجوبه من قوة . ( الإمام الخميني ) . * الحكم بالنجاسة فيه وفي الفرض الثالث لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط . ( الخوئي ) . ( 1 ) تقدم الحكم في أمثاله . ( الجواهري ) . ( 2 ) التنجس في الصورة الأولى منها بل الثالثة أيضا لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . ( 3 ) هو كما مر . ( الجواهري ) . ( 4 ) المناط التغير بوصف النجاسة المنسوب إليها ولو في حال ملاقاة الماء ، ومن ذلك يظهر الحكم في المسألة الآتية . ( الحكيم ) . ( 5 ) بحيث يعد ذلك التغيير أثرا لتلك العين عرفا . ( آل ياسين ) . ( 6 ) على الأحوط والأولى . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 71 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي