يكون التغيير ( 1 ) حسيا ، فالتقديري لا يضر ( 2 ) ، فلو كان لون الماء أحمر
أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم
ينجس ( 3 ) ، وكذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون
شرح
في الجملة . ( الإمام الخميني ) .
* مشكل . ( الخوانساري ) .
* إن لم يكن حاملا لأجزاء النجس كما هو ظاهر المتن فالطهارة قوية .
( الشيرازي ) .
* مع صدق التغير بالنجاسة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) في إطلاقه تأمل ، إذ ربما يكون التغيير واقعيا ولكن لا يراه البصر لضعف مرتبته
مثلا ، فإنه حينئذ لا بأس بشمول أدلة التغيير لمثله ، اللهم إلا أن ينزل على
ما كان كذلك بأنظارهم ، وذلك فرع تمامية مقدمات الإطلاق المقامي في
مثل المورد ، التي منها كون مصداقه مغفولا عنه لدى العرف غالبا ، ومثل هذه
الجهة نمنع تحققها في المقام ، ومن الممكن حينئذ كونه من قبيل التحديدات
والأوزان التي يكون المدار فيها على الدقة ، مع أنه ربما ينتهي إلى بعض
المصاديق التي لا يشخص العرف نقصه وزيادته . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط فيه . ( الحائري ) .
* فيه تفصيل ، فإنه إذا لم يكن تغير واقعا لا ينجس ، وإلا فينجس وإن لم يكن
ممتازا . ( الخوانساري ) .
( 3 ) فيه وفي الفرض الثالث إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* إذا كان كذلك بحسب الخلقة ، وأما إذا كان ذلك بالعارض كالماء
المصبوغ بالأحمر والأصفر فالأحوط اجتنابه إن لم يكن أقوى وكذا لو كان
جائفا . ( الجواهري ) .