تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
84 - ( مسألة 12 ) : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ( 1 ) ، وكذا إذا زال طعمه العرضي ( 2 ) أو ريحه العرضي . 85 ( مسألة 13 ) : لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ، ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان التغير بوصف النجاسة ، وإلا فعلى الأحوط والأولى . ( الجواهري ) . * هذا إذا كان الوصف الموجود في الماء وصف النجس عرفا ، وأما إذا صار النجس موجبا لرجوع الماء إلى وصفه الأصلي فلا يحكم عليه بالنجاسة . ( الحائري ) . * الحكم بالنجاسة في الفرض مشكل ، بل ممنوع لعدم صدق غلبة وصف النجاسة ، بل يصدق أن لون الماء غالب . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( النائيني ) . ( 2 ) صدق التغيير بنحو هذا التأثير الموجب لعود الماء إلى صفاته الأصلية محل تأمل وإشكال . ( آل ياسين ) . ( 3 ) الأقوى اعتبار الامتزاج كي يصدق عليه ماء واحد بجميع أجزاءه عرفا ، فلا يبعض حكمه على ما هو معاقد إجماعاتهم . ( آقا ضياء ) . * الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . * بل الأقوى اعتبار المزج . ( الحائري ) . * الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا . ( الإمام الخميني ) . * والأحوط اعتبار الامتزاج . ( الخوانساري ) .
العروة الوثقى — صفحة 72 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي