84 - ( مسألة 12 ) : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو
كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض
تنجس ( 1 ) ، وكذا إذا زال طعمه العرضي ( 2 ) أو ريحه العرضي .
85 ( مسألة 13 ) : لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس ، فإن كان
الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر بقي على
الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ، ولو لم يحصل
الامتزاج على الأقوى ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذا كان التغير بوصف النجاسة ، وإلا فعلى الأحوط والأولى . ( الجواهري ) .
* هذا إذا كان الوصف الموجود في الماء وصف النجس عرفا ، وأما إذا صار
النجس موجبا لرجوع الماء إلى وصفه الأصلي فلا يحكم عليه بالنجاسة .
( الحائري ) .
* الحكم بالنجاسة في الفرض مشكل ، بل ممنوع لعدم صدق غلبة وصف
النجاسة ، بل يصدق أن لون الماء غالب . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط . ( النائيني ) .
( 2 ) صدق التغيير بنحو هذا التأثير الموجب لعود الماء إلى صفاته الأصلية محل تأمل
وإشكال . ( آل ياسين ) .
( 3 ) الأقوى اعتبار الامتزاج كي يصدق عليه ماء واحد بجميع أجزاءه عرفا ،
فلا يبعض حكمه على ما هو معاقد إجماعاتهم . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى اعتبار المزج . ( الحائري ) .
* الأقوى اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
* والأحوط اعتبار الامتزاج . ( الخوانساري ) .