81 ( مسألة 9 ) : الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير
بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : من الطعم والرائحة ، واللون ( 1 )
بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة ( 2 ) ،
كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا ، وأن يكون التغير
بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس ، فلو وقع فيه دبس نجس
فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا ( 3 ) .
نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجس
حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا ( 4 ) ، وأن
شرح
( 1 ) والمدار في إدراكها على المتعارف فلا عبرة بقوي الإدراك ولا ضعيفه .
( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) ولو تغير ما لا ينفعل بالملاقاة كالماء العالي حال تدافعه بملاقاة النجاسة للسافل
المغير له ، فهل هو من قبيل التغيير بالملاقاة أو بالمجاورة ؟ وجهان أقواهما الثاني ،
وأحوطهما الأول . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) إذا صيره مضافا بعد استهلاكه أو مقارنا للاستهلاك فالأوجه طهارته .
( الجواهري ) .
( 4 ) لو لم نقل بإجراء أحكام المجاورة في مثله . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط فيه ، وفي التغيير بالمجاورة مطلقا . ( آل ياسين ) .
* هذا إذا كان المتنجس ممزوجا بعين النجس بحيث يستند التغير إلى ملاقاة
النجس في ضمنه ، وإلا فالتنجس محل إشكال . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال ، إلا إذا كان المتنجس حاملا للنجاسة عرفا بحيث يستند التغير
إلى ملاقاتها . ( الحكيم ) .
* محل إشكال ، إلا إذا حمل المتنجس أجزاء النجاسة بحيث يستند التغير إليها