تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
81 ( مسألة 9 ) : الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : من الطعم والرائحة ، واللون ( 1 ) بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة ( 2 ) ، كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا ، وأن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس ، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا ( 3 ) . نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا ( 4 ) ، وأن
شرح
( 1 ) والمدار في إدراكها على المتعارف فلا عبرة بقوي الإدراك ولا ضعيفه . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) ولو تغير ما لا ينفعل بالملاقاة كالماء العالي حال تدافعه بملاقاة النجاسة للسافل المغير له ، فهل هو من قبيل التغيير بالملاقاة أو بالمجاورة ؟ وجهان أقواهما الثاني ، وأحوطهما الأول . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) إذا صيره مضافا بعد استهلاكه أو مقارنا للاستهلاك فالأوجه طهارته . ( الجواهري ) . ( 4 ) لو لم نقل بإجراء أحكام المجاورة في مثله . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط فيه ، وفي التغيير بالمجاورة مطلقا . ( آل ياسين ) . * هذا إذا كان المتنجس ممزوجا بعين النجس بحيث يستند التغير إلى ملاقاة النجس في ضمنه ، وإلا فالتنجس محل إشكال . ( البروجردي ) . * فيه إشكال ، إلا إذا كان المتنجس حاملا للنجاسة عرفا بحيث يستند التغير إلى ملاقاتها . ( الحكيم ) . * محل إشكال ، إلا إذا حمل المتنجس أجزاء النجاسة بحيث يستند التغير إليها