تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وبالاستهلاك في الكر أو الجاري . 79 ( مسألة 7 ) : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ( 1 ) ،
شرح
* مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) . * مر التأمل فيه . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) بل هو الوجه لو لم يكن الفرض مستحيلا . ( آل ياسين ) . * الأقوى تنجسه لو فرض وقوعه ، لكنه ممتنع الوقوع بكلا قسميه . ( البروجردي ) . * عقلي وهو أنه في رتبة وجود علة الحكم وهو إلقاء المضاف النجس موضوع حكم التنجس منتف وهو الكر المضاف لتأخر المعلول عن العلة ، وفي رتبة وجود الموضوع وهو الكر المضاف علة الحكم منتفية للاستهلاك فلا يتحقق الحكم بالنجاسة ، ولما كان الوجه ضعيفا لا في نظر العرف المترتبات ذاتا أي الملاقاة والكر المضاف والتنجس موجودة في زمان واحد فلا يمكن الاعتماد عليه في الحكم الشرعي ، وها هنا وجه شرعي وهو أصل الطهارة ، ولكن الأوجه تنجسه ، لأن في نظر العرف المضاف النجس موجود حال تحقق إضافة الكر ، فملاقاة المضاف النجس للكر المضاف محققة في نظرهم ، ولا يبعد جريان الاستصحاب الحاكم على قاعدة الطهارة ، وهو استصحاب نجاسة الأجزاء الموجودة من المضاف النجس فإنها موجودة ، وإن كان الكر المضاف غالبة فالمجموع بمنزلة النجس في وجوب الاجتناب . ( الفيروزآبادي ) . * استهلاك المضاف في المطلق وصيرورة المطلق به مضافا لا يكاد يتصور ، بل من المستحيل ، فالوجه هو النجاسة في الصورتين . ( كاشف الغطاء ) . * بل تنجس مطلقا وتستحيل صيرورة المضاف الملقى فيه مستهلكا حينئذ بكلا شقيه . ( النائيني ) .