وبالاستهلاك في الكر أو الجاري .
79 ( مسألة 7 ) : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق
إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك ، وإن حصل
الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ( 1 ) ،
شرح
* مر الإشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .
* مر التأمل فيه . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) بل هو الوجه لو لم يكن الفرض مستحيلا . ( آل ياسين ) .
* الأقوى تنجسه لو فرض وقوعه ، لكنه ممتنع الوقوع بكلا قسميه . ( البروجردي ) .
* عقلي وهو أنه في رتبة وجود علة الحكم وهو إلقاء المضاف النجس موضوع
حكم التنجس منتف وهو الكر المضاف لتأخر المعلول عن العلة ، وفي رتبة
وجود الموضوع وهو الكر المضاف علة الحكم منتفية للاستهلاك فلا يتحقق
الحكم بالنجاسة ، ولما كان الوجه ضعيفا لا في نظر العرف المترتبات ذاتا أي
الملاقاة والكر المضاف والتنجس موجودة في زمان واحد فلا يمكن الاعتماد
عليه في الحكم الشرعي ، وها هنا وجه شرعي وهو أصل الطهارة ، ولكن
الأوجه تنجسه ، لأن في نظر العرف المضاف النجس موجود حال تحقق إضافة
الكر ، فملاقاة المضاف النجس للكر المضاف محققة في نظرهم ، ولا يبعد جريان
الاستصحاب الحاكم على قاعدة الطهارة ، وهو استصحاب نجاسة الأجزاء
الموجودة من المضاف النجس فإنها موجودة ، وإن كان الكر المضاف غالبة
فالمجموع بمنزلة النجس في وجوب الاجتناب . ( الفيروزآبادي ) .
* استهلاك المضاف في المطلق وصيرورة المطلق به مضافا لا يكاد يتصور ، بل
من المستحيل ، فالوجه هو النجاسة في الصورتين . ( كاشف الغطاء ) .
* بل تنجس مطلقا وتستحيل صيرورة المضاف الملقى فيه مستهلكا حينئذ بكلا
شقيه . ( النائيني ) .