لاستحالته بخارا ثم ماء .
77 ( مسألة 5 ) : إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته
السابقة أخذ بها ( 1 ) ، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ، ولا بالإضافة ، لكن
لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ( 2 ) ،
وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال ( 3 ) كونه مطلقا والأصل
الطهارة ( 4 ) .
78 ( مسألة 6 ) : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر ( 5 ) ،
شرح
* بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعد بنفسه من
أفرادها كما في المسكرات . ( الخوئي ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * مشكل . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) إلا أن يكون الشبهة راجعة إلى المفهوم ولم يحرز اتحاد الموضوع عرفا . ( الحائري ) .
* إذا كانت الشبهة مصداقية . ( الشيرازي ) .
* هذا إذا كان الشك لأمر خارجي كما لعله المراد في المسألة وأما إذا
كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب . ( الخوئي ) .
( 2 ) وكان مما يحكم بانفعاله على فرض إطلاقه ، وإلا لم ينجس للأصل أيضا .
( آل ياسين ) .
( 3 ) الظاهر أنه ينجس ، ولا أثر للاحتمال المزبور . ( الخوئي ) .
( 4 ) إذا لم يكن طرفا للعلم الإجمالي . ( الشيرازي ) .
( 5 ) وقد مر التأمل فيه . ( آل ياسين ) .
* تقد م الإشكال فيه . ( البروجردي ) .
* مر الإشكال فيه ، وإطلاق التطهر على المستهلك لا يخلو من مسامحة . ( الإمام
الخميني ) . * محل إشكال كما مر . ( الخوانساري ) .