تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
لاستحالته بخارا ثم ماء . 77 ( مسألة 5 ) : إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته السابقة أخذ بها ( 1 ) ، وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ، ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ( 2 ) ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال ( 3 ) كونه مطلقا والأصل الطهارة ( 4 ) . 78 ( مسألة 6 ) : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر ( 5 ) ،
شرح
* بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات . ( الخوئي ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * مشكل . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) إلا أن يكون الشبهة راجعة إلى المفهوم ولم يحرز اتحاد الموضوع عرفا . ( الحائري ) . * إذا كانت الشبهة مصداقية . ( الشيرازي ) . * هذا إذا كان الشك لأمر خارجي كما لعله المراد في المسألة وأما إذا كانت الشبهة مفهومية فلا يجري الاستصحاب . ( الخوئي ) . ( 2 ) وكان مما يحكم بانفعاله على فرض إطلاقه ، وإلا لم ينجس للأصل أيضا . ( آل ياسين ) . ( 3 ) الظاهر أنه ينجس ، ولا أثر للاحتمال المزبور . ( الخوئي ) . ( 4 ) إذا لم يكن طرفا للعلم الإجمالي . ( الشيرازي ) . ( 5 ) وقد مر التأمل فيه . ( آل ياسين ) . * تقد م الإشكال فيه . ( البروجردي ) . * مر الإشكال فيه ، وإطلاق التطهر على المستهلك لا يخلو من مسامحة . ( الإمام الخميني ) . * محل إشكال كما مر . ( الخوانساري ) .