من العالي ( 1 ) إلى السافل ( 2 ) ولاقى سافله النجاسة
لا ينجس العالي ( 3 ) منه ، كما إذا صب الجلاب ( 1 ) من إبريق على
يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده .
شرح
* المدار في التنجس وعدمه التدافع وعدمه لا العلو ، فإذا كان متدافعا
لا ينجس . ( الشيرازي ) .
( 1 ) وكذا من السافل إذا كان بدفع وقوة كالفوارة فإنه لا ينجس بملاقاة العالي .
( الإمام الخميني ) .
* المناط في عدم التنجس أن يكون الجريان عن دفع وقوة من دون فرق بين
العالي وغيره . ( الخوئي ) .
* الظاهر أن المدار في عدم السراية على الدفع عن قوة ولو من السافل كما في
الفوارة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل وكذا لو كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى ولاقت النجاسة أعلاه
لا ينجس سافله ، بل وكذا في المتساويين مع الدفع كما سيأتي في القليل .
( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) من جهة أن الملاقاة التي هي شرط السراية أمر موكول إلى العرف ، وهم في هذه
الموارد لا يرتكز في ذهنهم موجبية هذه الملاقاة للنجاسة ، وإلى هذا البيان نظر
من تشبث لعدم النجاسة بعدم المعقولية ، ومن هنا يمكن التعدي إلى كل مورد
يخرج الماء عن المحل بدفع وقوة نظير الفوارة فإن الأمر فيه بالعكس ، وهكذا
غيره . ( آقا ضياء ) .
* بل يقوى عدم انفعال المتصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوة في كل
من المضاف والقليل . ( آل ياسين ) .
هامش
( 1 ) الجلاب : ماء الورد فارسي معرب ( لسان العرب : ج 1 ص 274 مادة جلب ) .