تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
من العالي ( 1 ) إلى السافل ( 2 ) ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي ( 3 ) منه ، كما إذا صب الجلاب ( 1 ) من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده .
شرح
* المدار في التنجس وعدمه التدافع وعدمه لا العلو ، فإذا كان متدافعا لا ينجس . ( الشيرازي ) . ( 1 ) وكذا من السافل إذا كان بدفع وقوة كالفوارة فإنه لا ينجس بملاقاة العالي . ( الإمام الخميني ) . * المناط في عدم التنجس أن يكون الجريان عن دفع وقوة من دون فرق بين العالي وغيره . ( الخوئي ) . * الظاهر أن المدار في عدم السراية على الدفع عن قوة ولو من السافل كما في الفوارة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل وكذا لو كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى ولاقت النجاسة أعلاه لا ينجس سافله ، بل وكذا في المتساويين مع الدفع كما سيأتي في القليل . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) من جهة أن الملاقاة التي هي شرط السراية أمر موكول إلى العرف ، وهم في هذه الموارد لا يرتكز في ذهنهم موجبية هذه الملاقاة للنجاسة ، وإلى هذا البيان نظر من تشبث لعدم النجاسة بعدم المعقولية ، ومن هنا يمكن التعدي إلى كل مورد يخرج الماء عن المحل بدفع وقوة نظير الفوارة فإن الأمر فيه بالعكس ، وهكذا غيره . ( آقا ضياء ) . * بل يقوى عدم انفعال المتصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوة في كل من المضاف والقليل . ( آل ياسين ) .
هامش
( 1 ) الجلاب : ماء الورد فارسي معرب ( لسان العرب : ج 1 ص 274 مادة جلب ) .