( كتاب الطهارة )
فصل في المياه
الماء إما مطلق ، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام ، أو الممتزج
بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء .
والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ،
والكر ، والقليل ، وكل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر
من الحدث والخبث .
73 ( مسألة 73 ) : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنه غير
مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى
نجسا تنجس وإن كان كثيرا ، بل وإن كان مقدار ألف كر ، فإنه
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه
فينجس كله .
نعم إذا كان جاريا ( 1 )
شرح
كتاب الطهارة
( 1 ) لا يبعد أن يكون المدار في عدم سراية النجاسة عن موضع الملاقاة في المضاف
وفي القليل المطلق على التدافع بقوة مطلقا ولو كان من الأسفل إلى الأعلى
كالفوارة وشبهها . ( الإصفهاني ) .