729 ( مسألة 2 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ، وإن
كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
730 ( مسألة 3 ) : الأحوط ( 1 ) أن تختار ( 2 ) العدد في أول ( 3 ) رؤية الدم
إلا إذا كان مرجح لغير الأول ( 4 ) .
731 ( مسألة 4 ) : يجب الموافقة ( 5 ) بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر
الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا .
732 ( مسألة 5 ) : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب
عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيادة ( 6 )
والنقيصة ( 7 ) .
733 ( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد
حالها حال المبتدئة ( 8 )
شرح
* بل لا يخلو من قوة في جميع موارد الأخذ بالعدد . ( البروجردي ) .
( 1 ) بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
( 2 ) بل لعله الأقوى . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا نعرف ما يكون مرجحا ، والمفروض عدم التمييز . ( الخوئي ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الشيرازي ، الگلپايگاني ) .
( 6 ) مع زيادة أيام الحيض عما اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها كما هو ظاهر
المفروض لا وجه للقضاء . ( الإمام الخميني ) .
( 7 ) لا أثر للنقيصة في غير قضاء الصوم إلا أن يكون المراد من الزيادة والنقيصة
التقدم والتأخر . ( الشيرازي ) .
( 8 ) بل تتحيض بمقدار ما تعتقده حيضا ، وتحتاط إلى أكثر عدد تحتمل حيضيته من