تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
729 ( مسألة 2 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره . 730 ( مسألة 3 ) : الأحوط ( 1 ) أن تختار ( 2 ) العدد في أول ( 3 ) رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول ( 4 ) . 731 ( مسألة 4 ) : يجب الموافقة ( 5 ) بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا . 732 ( مسألة 5 ) : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيادة ( 6 ) والنقيصة ( 7 ) . 733 ( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة ( 8 )
شرح
* بل لا يخلو من قوة في جميع موارد الأخذ بالعدد . ( البروجردي ) . ( 1 ) بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل لعله الأقوى . ( الحكيم ) . ( 3 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا نعرف ما يكون مرجحا ، والمفروض عدم التمييز . ( الخوئي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الشيرازي ، الگلپايگاني ) . ( 6 ) مع زيادة أيام الحيض عما اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها كما هو ظاهر المفروض لا وجه للقضاء . ( الإمام الخميني ) . ( 7 ) لا أثر للنقيصة في غير قضاء الصوم إلا أن يكون المراد من الزيادة والنقيصة التقدم والتأخر . ( الشيرازي ) . ( 8 ) بل تتحيض بمقدار ما تعتقده حيضا ، وتحتاط إلى أكثر عدد تحتمل حيضيته من