تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة ، فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة ( 1 ) حيضا ( 2 ) ، وتحتاط ( 3 ) في النقاء ( 4 ) المتخلل ، وما قبل الطرف الأول ( 5 ) وما بعد الطرف الثاني استحاضة ( 6 ) . وإن كان ما في العادة
شرح
بحيضية الأول . ( الجواهري ) . * وتتم العدد مع النقصان على ما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) مع النقاء المتخلل . ( الشيرازي ) . ( 2 ) إن كان التقدم أكثر من يوم أو يومين ، وإلا فتمام ما في الطرف الأول حيض وتتم النقص من الطرف الثاني مع الإمكان وتحتاط في النقاء ، نعم إذا كان الطرف الثاني ثلاثة ، فلا يترك الاحتياط فيها . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) تقدم ما هو الأقوى فيه . ( النائيني ) . ( 4 ) تقدم أنه محسوب من الحيض . ( البروجردي ) . * الأقوى جعله حيضا كما سبق . ( الحكيم ) . * بل هو من الحيض كما مر . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) الأحوط الجمع فيه بين أحكام الحائض والمستحاضة إذا كان مع الدمين المرئيين في العادة والنقاء لا يزيد على العشرة وكان يصدق معه التعجيل . ( الحكيم ) . ( 6 ) إذا كان ما قبل الطرف الأول يوما أو يومين فالأقرب جعله حيضا وضمه إلى ما وقع منه في العادة من ثلاثة أو أزيد ، فإن لم يزد المجموع منهما ومن النقاء المتخلل وما وقع من الدم الثاني في العادة على العشرة فلتجعل مجموعها حيضا وخصوص ما بعد الطرف الثاني استحاضة ، ولا يجب الاحتياط لا في النقاء المتخلل ولا فيما بعد الطرف الثاني . ( الإصفهاني ) .