وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة ، فإن كان ما في الطرف
الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة ( 1 )
حيضا ( 2 ) ، وتحتاط ( 3 ) في النقاء ( 4 ) المتخلل ، وما قبل الطرف
الأول ( 5 ) وما بعد الطرف الثاني استحاضة ( 6 ) . وإن كان ما في العادة
شرح
بحيضية الأول . ( الجواهري ) .
* وتتم العدد مع النقصان على ما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) مع النقاء المتخلل . ( الشيرازي ) .
( 2 ) إن كان التقدم أكثر من يوم أو يومين ، وإلا فتمام ما في الطرف الأول حيض
وتتم النقص من الطرف الثاني مع الإمكان وتحتاط في النقاء ، نعم إذا كان
الطرف الثاني ثلاثة ، فلا يترك الاحتياط فيها . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) تقدم ما هو الأقوى فيه . ( النائيني ) .
( 4 ) تقدم أنه محسوب من الحيض . ( البروجردي ) .
* الأقوى جعله حيضا كما سبق . ( الحكيم ) .
* بل هو من الحيض كما مر . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) الأحوط الجمع فيه بين أحكام الحائض والمستحاضة إذا كان مع الدمين
المرئيين في العادة والنقاء لا يزيد على العشرة وكان يصدق معه التعجيل .
( الحكيم ) .
( 6 ) إذا كان ما قبل الطرف الأول يوما أو يومين فالأقرب جعله حيضا وضمه إلى
ما وقع منه في العادة من ثلاثة أو أزيد ، فإن لم يزد المجموع منهما ومن النقاء
المتخلل وما وقع من الدم الثاني في العادة على العشرة فلتجعل مجموعها حيضا
وخصوص ما بعد الطرف الثاني استحاضة ، ولا يجب الاحتياط لا في النقاء
المتخلل ولا فيما بعد الطرف الثاني . ( الإصفهاني ) .