المستحاضة إلى ثلاثة أيام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا ( 1 )
نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية ،
وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته .
716 ( مسألة 16 ) : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت
العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا ( 2 ) ، سواء كان قبل
الوقت أو بعده ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك بإطلاقه مبني على تمامية قاعدة الإمكان القياسي ولو بالنظر إلى القواعد
الواصلة ، ولقد أشرنا إلى عدم تماميتها فلا بد حينئذ من الجمع بين الوظائف
للعلم الإجمالي ، نعم لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الأولى من جهة التمييز أو
العادة أو غيرهما ثم انقطع الدم على العشر فحيضية بين الثلاثة إلى العشر ثابتة
بالإجماع والنص ( 1 ) الدال بأن ما انقطع قبل العشر فهو من الحيضة الأولى ،
وهذه الجهة غير مرتبطة بقاعدة الإمكان إذ يلتزم به كل موافق أو مخالف في
القاعدة ، وإلى الفرضين أشار في النجاة أيضا فراجع . ( آقا ضياء ) .
* على إشكال في إطلاقه ، أحوطه الجمع إذا لم يكن بصفة الحيض . ( آل ياسين ) .
* مشكل ، بل الظاهر من بعض الأخبار الحكم بالحيضية مع الصفات
وبعدمها مع صفات الاستحاضة ، وقاعدة الإمكان عندي محل نظر ، ومع ذلك
الأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) وإذا كان فاقدا للصفات تحتاط بالجمع بين الأحكام إلى تمام الثلاثة أيام
على الأحوط . ( الحكيم ) . * مع الصفات أو التقدم بيسير وإلا فتحتاط
بالجمع بين الوظيفتين . ( الگلپايگاني ) . * إذا كان واحدا للصفات
وإلا فهو استحاضة وإن كان الاحتياط أولى . ( الخوئي ) .
( 3 ) ولكنها مع التأخر تجعله حيضا بمجرد الرؤية مطلقا كما في العادة ، ومع التقدم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 554 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب الحيض ح 1 .