تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
المستحاضة إلى ثلاثة أيام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا ( 1 ) نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية ، وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته . 716 ( مسألة 16 ) : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا ( 2 ) ، سواء كان قبل الوقت أو بعده ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك بإطلاقه مبني على تمامية قاعدة الإمكان القياسي ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة ، ولقد أشرنا إلى عدم تماميتها فلا بد حينئذ من الجمع بين الوظائف للعلم الإجمالي ، نعم لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الأولى من جهة التمييز أو العادة أو غيرهما ثم انقطع الدم على العشر فحيضية بين الثلاثة إلى العشر ثابتة بالإجماع والنص ( 1 ) الدال بأن ما انقطع قبل العشر فهو من الحيضة الأولى ، وهذه الجهة غير مرتبطة بقاعدة الإمكان إذ يلتزم به كل موافق أو مخالف في القاعدة ، وإلى الفرضين أشار في النجاة أيضا فراجع . ( آقا ضياء ) . * على إشكال في إطلاقه ، أحوطه الجمع إذا لم يكن بصفة الحيض . ( آل ياسين ) . * مشكل ، بل الظاهر من بعض الأخبار الحكم بالحيضية مع الصفات وبعدمها مع صفات الاستحاضة ، وقاعدة الإمكان عندي محل نظر ، ومع ذلك الأحوط مع عدم صفات الحيض الجمع بين الوظيفتين . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) وإذا كان فاقدا للصفات تحتاط بالجمع بين الأحكام إلى تمام الثلاثة أيام على الأحوط . ( الحكيم ) . * مع الصفات أو التقدم بيسير وإلا فتحتاط بالجمع بين الوظيفتين . ( الگلپايگاني ) . * إذا كان واحدا للصفات وإلا فهو استحاضة وإن كان الاحتياط أولى . ( الخوئي ) . ( 3 ) ولكنها مع التأخر تجعله حيضا بمجرد الرؤية مطلقا كما في العادة ، ومع التقدم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 554 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب الحيض ح 1 .