تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
717 ( مسألة 17 ) : إذا رأت قبل العادة ( 1 ) وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ( 2 ) ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط ، والبقية استحاضة ( 3 ) .
شرح
على ما تقدم من التفصيل في غير ذات العادة . ( النائيني ) . ( 1 ) بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا كما هو المستفاد من قوله : ربما يعجل به الدم . ( 1 ) ( آقا ضياء ) . * هذا إذا كان التقدم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض ، وأما إذا كان التقدم بأكثر من يومين ولم يكن الدم بصفات الحيض فالحكم بكونه حيضا لا يخلو عن إشكال . بل منع وإن كان الأولى الاحتياط وكذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة فإنه لا يحكم بكونه حيضا إذا لم يكن واجدا للصفات . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يخفى الإشكال في صورة التأخير عن تمام العادة ، لعدم وفاء دليل العادة الوقتية لحيضيته ولا قاعدة الإمكان ، نعم لو انطبق عليه العادة العددية فيؤخذ بها لاستقرار العدد بلا نظر فيه إلى الوقت أصلا ، ومن هنا ظهر حال ما لو تقدمت بمقدار لا يصدق عليه التعجيل أيضا فإنه يؤخذ بالعدد ، ولكن لا يثمر ذلك في الحكم بالحيضية بمجرد الرؤية إذ هو حكم العادة الوقتية غير المنطبق على الموردين كما هو ظاهر ، وحينئذ ففي أول الرؤية لا بد من الجمع بين الوظيفتين إلى أن يتم العدد فيرجع إليه عند التجاوز عن العشرة ، ومع عدمها يحكم بحيضية الجميع للإجماع السابق بعد دخول المورد في معقده ، ومن هذا البيان ظهر وجه النظر في المسألة السابقة . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط فيما تقدم بيوم أو يومين على العادة وبمقداره من تتمة العادة ( الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 556 كتاب الطهارة باب 13 من أبواب الحيض ح 1 ، وفيه ربما تعجل به الوقت .