717 ( مسألة 17 ) : إذا رأت قبل العادة ( 1 ) وفيها ولم يتجاوز المجموع عن
العشرة جعلت المجموع حيضا ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ( 2 ) ولم
يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في
الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط ، والبقية استحاضة ( 3 ) .
شرح
على ما تقدم من التفصيل في غير ذات العادة . ( النائيني ) .
( 1 ) بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا كما هو المستفاد من قوله : ربما يعجل
به الدم . ( 1 ) ( آقا ضياء ) .
* هذا إذا كان التقدم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض ، وأما إذا
كان التقدم بأكثر من يومين ولم يكن الدم بصفات الحيض فالحكم بكونه
حيضا لا يخلو عن إشكال . بل منع وإن كان الأولى الاحتياط وكذا الحال فيما
إذا رأت الدم بعد العادة فإنه لا يحكم بكونه حيضا إذا لم يكن واجدا للصفات . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يخفى الإشكال في صورة التأخير عن تمام العادة ، لعدم وفاء دليل العادة
الوقتية لحيضيته ولا قاعدة الإمكان ، نعم لو انطبق عليه العادة العددية فيؤخذ
بها لاستقرار العدد بلا نظر فيه إلى الوقت أصلا ، ومن هنا ظهر حال ما لو
تقدمت بمقدار لا يصدق عليه التعجيل أيضا فإنه يؤخذ بالعدد ، ولكن لا يثمر
ذلك في الحكم بالحيضية بمجرد الرؤية إذ هو حكم العادة الوقتية غير المنطبق
على الموردين كما هو ظاهر ، وحينئذ ففي أول الرؤية لا بد من الجمع بين
الوظيفتين إلى أن يتم العدد فيرجع إليه عند التجاوز عن العشرة ، ومع عدمها
يحكم بحيضية الجميع للإجماع السابق بعد دخول المورد في معقده ، ومن هذا
البيان ظهر وجه النظر في المسألة السابقة . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط فيما تقدم بيوم أو يومين على العادة وبمقداره من تتمة العادة ( الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 556 كتاب الطهارة باب 13 من أبواب الحيض ح 1 ، وفيه ربما تعجل به الوقت .