تجاوز المجموع عن العشرة ( 1 ) فإن كان أحدهما ( 2 ) في أيام العادة
دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ، ( 3 ) وإن لم يكن واحد منهما في
العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات ( 4 ) ، وإن
شرح
بالحيض هو الأقوى كما مر . ( آل ياسين ) .
* بل وأعمال الطاهر . ( الحكيم ) .
* بل الطاهرة ، والكلمة من سهو القلم . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) مفروض المسألة ما إذا كان كل واحد من الدمين وكذا النقاة المتخلل أقل
من العشرة . ( الإمام الخميني ) .
* وكان النقاء أقل من عشرة ، أما إذا كان عشرة فهما حيضان . ( الحكيم ) .
* وكان النقاء المتخلل أقل من العشرة ، وإلا فهما حيضتان على الأقوى .
( البروجردي ) .
* وكان النقاء
أقل من العشرة ، وإلا فيأتي حكمه في مسألة ( 21 ) .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مفروض هذا الفرع وسائر فروع هذه المسألة فيما لم يفصل أقل الطهر بين
الدمين ، وأما مع فصله فيجئ حكمه في المسألة الحادية والعشرين وتاليتها .
( الإصفهاني ) .
( 3 ) إذا كان موافقا لأيام العادة عددا أو أكثر منها ، وإلا فتتم عدد العادة مما ترى
في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة . ( الگلپايگاني ) .
* وأما الدم الآخر فهو استحاضة إلا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض
ولم يزد بضميمة ما في العادة مع النقاء المتخلل على عشرة أيام وحينئذ
فالمجموع مع النقاء المتخلل حيض . ( الخوئي ) .
( 4 ) قد عرفت أن المدار فيها على ما يوجب الاطمئنان بالحيضية . ( آقا ضياء ) .
* إن كانت لها عادة عددية وكان بعض الدم الثاني داخلا في ذاك العدد