تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
تجاوز المجموع عن العشرة ( 1 ) فإن كان أحدهما ( 2 ) في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ، ( 3 ) وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات ( 4 ) ، وإن
شرح
بالحيض هو الأقوى كما مر . ( آل ياسين ) . * بل وأعمال الطاهر . ( الحكيم ) . * بل الطاهرة ، والكلمة من سهو القلم . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) مفروض المسألة ما إذا كان كل واحد من الدمين وكذا النقاة المتخلل أقل من العشرة . ( الإمام الخميني ) . * وكان النقاء أقل من عشرة ، أما إذا كان عشرة فهما حيضان . ( الحكيم ) . * وكان النقاء المتخلل أقل من العشرة ، وإلا فهما حيضتان على الأقوى . ( البروجردي ) . * وكان النقاء أقل من العشرة ، وإلا فيأتي حكمه في مسألة ( 21 ) . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مفروض هذا الفرع وسائر فروع هذه المسألة فيما لم يفصل أقل الطهر بين الدمين ، وأما مع فصله فيجئ حكمه في المسألة الحادية والعشرين وتاليتها . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) إذا كان موافقا لأيام العادة عددا أو أكثر منها ، وإلا فتتم عدد العادة مما ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة . ( الگلپايگاني ) . * وأما الدم الآخر فهو استحاضة إلا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ولم يزد بضميمة ما في العادة مع النقاء المتخلل على عشرة أيام وحينئذ فالمجموع مع النقاء المتخلل حيض . ( الخوئي ) . ( 4 ) قد عرفت أن المدار فيها على ما يوجب الاطمئنان بالحيضية . ( آقا ضياء ) . * إن كانت لها عادة عددية وكان بعض الدم الثاني داخلا في ذاك العدد