الخامس يوم النقاء ، والسادس أيضا حيضا ، ولا إلى الأربعة ( 1 ) .
714 ( مسألة 14 ) : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين ، وعد م
زيادته إحداهما على الأخرى ، ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في
الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة
من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر ( 2 ) ، وكذا في
العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر ، وأما التفاوت
اليسير ( 3 ) فلا يضر ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ، فالأولى مراعاة
الاحتياط ( 4 ) .
715 ( مسألة 15 ) : صاحبة العادة الوقتية ( 5 ) سواء كانت عددية أيضا أم
لا تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه ( 6 ) أو
تأخره ( 7 )
شرح
( 1 ) والأقوى جعل الأربعة واليوم السادس في المثال حيضا وإجراء حكم النقاء
بين الدمين على اليوم الخامس . ( الحائري ) .
( 2 ) إذا كانت متعارفة . ( الحكيم ) .
( 3 ) بحيث لا يعد تفاوتا عند العرف . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل لا يترك . ( النائيني ) .
( 5 ) قد مضى الاحتياط في الوقتية فقط فلا تترك الاحتياط إلا إذا تكرر الدم مرارا
بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها أو كان الدم بصفة الحيض .
( الحائري ) .
( 6 ) إذ التقدم يومين أو أزيد لا يتسامح به عرفا بل تكون كالمبتدئة أو المضطربة .
( كاشف الغطاء ) .
( 7 ) في التأخر إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .