تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
718 ( مسألة 18 ) : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان ( 1 ) حيضا ، وفي النقاء المتخلل تحتاط ( 2 ) بالجمع ( 3 ) بين ( 4 ) تروك الحائض وأعمال المستحاضة ( 5 ) ، وإن
شرح
( 1 ) في فرض وجود أمارات الحيض ولو في الأول من العادة أو التميز أو غيرهما ، وإلا ففيه إشكال ، لعدم قاعدة تساعد حيضية واحد منهما فضلا عن جميعها ، فيرجع في مثله إلى قاعدة الجمع ين الوظائف فيهما وفي النقاء بينهما . ( آقا ضياء ) . * هذا إذا كان كلا الدمين في أيام العادة أو كان واجدا للصفات وأما الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضا إذا لم يكن في أيام العادة . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل هو محسوب من الحيض أيضا كما مر ، ولفظ " المستحاضة " في العبارة من سبق القلم . ( البروجردي ) . * قد مر أنه محكوم عليه بحكم الحيض . ( الجواهري ) . * الاحتياط استحبابي . ( الحكيم ) . * النقاء المتخلل محسوب من الحيض ، والظاهر أن لفظ " المستحاضة " من غلط النسخة إذ لا وجه لمراعاة أعمالها . ( الإمام الخميني ) . * قد مر أن الحكم بالحيضية لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) والأقوى كونه بحكم الحيض ، ولو أرادت الاحتياط فلتجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر ، ولا وجه بل لا معنى لمراعاة أعمال المستحاضة ( الإصفهاني ) . * عرفت أن النقاء المتخلل حيض عند المشهور ، وهو الأصح ، فلا يلزم الاحتياط المذكور . ( كاشف الغطاء ) . * تقدم أن النقاء المتخلل بين أيام الحيض الواحد بحكمه على الأقوى . ( النائيني ) . ( 4 ) تقدم أن الأظهر كونه من الحيض ، وكذا الحال في ما بعده . ( الخوئي ) . ( 5 ) بل أعمال الطاهر كما أشرنا إليه سابقا وإن كان إلحاق النقاء المتخلل