713 ( مسألة 13 ) : إذا رأت حيضين متواليين ( 1 ) متماثلين مشتملين
على النقاء في البين فهل العادة أيام الدم فقط ، أو مع أيام النقاء ، أو
خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر ( 2 ) الأول ( 3 ) ، مثلا إذا رأت أربعة
أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ، ثم رأت في السادس كذلك في الشهر
الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها ( 4 )
رجعت إلى خمسة متوالية ( 5 ) وتجعلها حيضا لا ستة ، ولا بأن تجعل اليوم
شرح
الثابتة من الأوصاف على نفس الأوصاف . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) وعليه فلو رأت حيضة تتخللها نقاء كثلاثة دما والرابع نقاء والخامس دما
ورأت في الشهر الثاني أربعة دما فالأربعة عادتها . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) سقوط النقاء المتخلل عن أيام العادة مشكل ، بل الأقوى عدم سقوطه .
( النائيني ) .
( 3 ) في العددية لصدق عدة أيام سواء فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا ضم
أيام النقاء بها أصلا ، وأما في الوقتية فقضية حفظ التساوي في الوقت هو
الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو ظاهر .
( آقا ضياء ) .
* بل الثاني ، والاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* بل الثاني . ( البروجردي ، الحكيم ، الإمام الخميني ) .
* لم يظهر لي وجه الأظهرية ، بل تجعل مقدار الدم حيضا وتحتاط في النقاء في
البين . ( الخوانساري ) .
* بل الأظهر الثاني ، ورعاية الاحتياط أولى . ( الخوئي ) .
( 4 ) عن العشرة . ( الشيرازي ) .
( 5 ) بل متفرقة وتجعل اليوم الخامس يوم النقاء . ( الگلپايگاني ) .