نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف
أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها ( 1 ) ، فالإشكال
إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك ، وهي الرؤية كذلك مرتين .
712 ( مسألة 12 ) : قد تحصل العادة بالتمييز ( 2 ) كما في المرأة المستمرة
الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض ( 3 ) في أول الشهر
الأول ، ثم رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أول الشهر
الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ، ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ
تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة
بصفات الحيض ، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ
ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا ، وفي العاشر
من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية
شرح
.
كليهما ، وإلا فيحكم بالحيضية . ( الشيرازي ) .
( 1 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ) .
* فيه إشكال بل منع ، وسيأتي منه ( قدس سره ) المنع من الرجوع إلى العادة
الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره . ( الخوئي ) .
* في حصول العادة بالتمييز إشكال أقواه العدم . ( الشيرازي ) .
( 3 ) ثبوت العادة بالأوصاف مشكل ، لعدم دلالة موثقة سماعة ( 1 ) ومرسلة يونس ( 2 )
اللذين هما المستند لضابطة العادة عليه ، مضافا إلى عدم إمكان تقديم العادة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 545 كتاب الطهارة باب 7 من أبواب الحيض ح 1
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 555 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب الحيض ح .