تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها ( 1 ) ، فالإشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك ، وهي الرؤية كذلك مرتين . 712 ( مسألة 12 ) : قد تحصل العادة بالتمييز ( 2 ) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض ( 3 ) في أول الشهر الأول ، ثم رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ، ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض ، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا ، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية
شرح
. كليهما ، وإلا فيحكم بالحيضية . ( الشيرازي ) . ( 1 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يخلو من إشكال . ( الإصفهاني ) . * فيه إشكال بل منع ، وسيأتي منه ( قدس سره ) المنع من الرجوع إلى العادة الحاصلة من التمييز مع وجود الصفات في غيره . ( الخوئي ) . * في حصول العادة بالتمييز إشكال أقواه العدم . ( الشيرازي ) . ( 3 ) ثبوت العادة بالأوصاف مشكل ، لعدم دلالة موثقة سماعة ( 1 ) ومرسلة يونس ( 2 ) اللذين هما المستند لضابطة العادة عليه ، مضافا إلى عدم إمكان تقديم العادة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 545 كتاب الطهارة باب 7 من أبواب الحيض ح 1 ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 555 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب الحيض ح .