تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متوالين ثلاثة ، وشهرين متوالين أربعة ، ثم شهرين متوالين ثلاثة ، وشهرين متوالين أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال ، خصوصا في مثل الفرض الثاني ( 1 ) ، حيث يمكن أن يقال : إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ( 2 ) ،
شرح
شرح العادة الشرعية هو الشهر الهلالي فليس وجه التعدي إلا ظهور الأخبار ( 1 ) في كون المناط كون الحالة خلقا لها ، وهذا المعنى عند العرف يحصل بالتكرر والشارع خالفهم في حصول المسبب المحصل من الاكتفاء بالمرتين ، هذا والله العالم . ولكن إنصافا يقتضي أن يقال : إنه بعد فرض تحقق إعمال تعبد في محقق الذي هو تمام المناط في العادة أمكن دعوى أن القدر المتيقن من محققه هو الذي يستظهر من الدليل من رؤية الدم مرتين متواليتين بنسق واحد ، وحينئذ فيشكل العادة المركبة الشرعية كما يشكل الاكتفاء بالشهر الحيضي أيضا في العادة الشرعية ، والله العالم . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) الظاهر اختصاص الإشكال فيه دون ما قبله . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل لا يترك . ( آل ياسين ) . * والأقوى ثبوت العادة المركبة . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط حتى إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا . ( الخوئي ) . * بل لا يترك في صورة دوران الحيض بين هذا الدم وغيره وامتناع كونه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 542 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب الحيض ح 1 ، وباب 7 منه ص 546 ح 2 .