أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة ( 1 ) مثلا لا يكون حيضا ، كما أن أقل الطهر
عشرة أيام ، وليس لأكثره حد ، ويكفي الثلاثة الملفقة ، فإذا رأت في
وسط اليوم الأول ، واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه
حيضا ، والمشهور ( 2 ) اعتبروا التوالي ( 3 ) في الأيام الثلاثة ، نعم بعد
توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية ، فلو رأت ثلاثة متفرقة في
ضمن العشرة لا يكفي ( 4 ) ، وهو محل إشكال ( 5 ) فلا يترك الاحتياط
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط ولو كانت الساعة ملفقة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) وهو المنصور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، نعم لو رأت ثلاثة أيام متواليات
ثم انقطع وعاد قبل العشرة من حين رؤية وانقطع عليها يكون من حينها
إلى تمام العشرة محكوما بالحيضية حتى أيام النقاء على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) اعتباره هو الأقوى ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط . ( البروجردي ) .
* ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* وهو الأقوى ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( النائيني ) .
( 4 ) الأظهر عدم اعتبار التوالي فيكفي الثلاثة المتفرقة في ضمن العشرة . ( الجواهري ) .
( 5 ) وإن كان الأقوى عدم الكفاية . ( الحكيم ) .
* منشؤه مرسلة يونس الطويلة الدالة على كفاية الثلاثة في ضمن العشرة ولو
متفرقة ، الحاكمة على ما دل على أن أقل الحيض ثلاثة ، الظاهرة في التوالي ،
لكنها ساقطة عن الحجية بإعراض المشهور ، فاعتبار التوالي أقوى ، ويحسن أن
تحتاط بالتحيض عند رؤية الدم والبناء على الطهارة عند النقاء سواء كانت
ذات عادة أو لا ، عملا بقاعدة الإمكان على إشكال في جريانها بالمقام .
( كاشف الغطاء ) .