تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة ( 1 ) مثلا لا يكون حيضا ، كما أن أقل الطهر عشرة أيام ، وليس لأكثره حد ، ويكفي الثلاثة الملفقة ، فإذا رأت في وسط اليوم الأول ، واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا ، والمشهور ( 2 ) اعتبروا التوالي ( 3 ) في الأيام الثلاثة ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية ، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي ( 4 ) ، وهو محل إشكال ( 5 ) فلا يترك الاحتياط
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط ولو كانت الساعة ملفقة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) وهو المنصور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، نعم لو رأت ثلاثة أيام متواليات ثم انقطع وعاد قبل العشرة من حين رؤية وانقطع عليها يكون من حينها إلى تمام العشرة محكوما بالحيضية حتى أيام النقاء على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) اعتباره هو الأقوى ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط . ( البروجردي ) . * ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر . ( الخوئي ) . * وهو الأقوى ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( النائيني ) . ( 4 ) الأظهر عدم اعتبار التوالي فيكفي الثلاثة المتفرقة في ضمن العشرة . ( الجواهري ) . ( 5 ) وإن كان الأقوى عدم الكفاية . ( الحكيم ) . * منشؤه مرسلة يونس الطويلة الدالة على كفاية الثلاثة في ضمن العشرة ولو متفرقة ، الحاكمة على ما دل على أن أقل الحيض ثلاثة ، الظاهرة في التوالي ، لكنها ساقطة عن الحجية بإعراض المشهور ، فاعتبار التوالي أقوى ، ويحسن أن تحتاط بالتحيض عند رؤية الدم والبناء على الطهارة عند النقاء سواء كانت ذات عادة أو لا ، عملا بقاعدة الإمكان على إشكال في جريانها بالمقام . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 569 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي