تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها ( 1 ) ، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ( 2 ) ، والأقوى كفاية الاستمرار ( 3 ) العرفي ، وعدم مضرية الفترات ( 4 ) اليسيرة في البين ، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ، بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة ، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته ( 5 ) ، لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا ، والليالي المتوسطة داخلة ، فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا ، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع ، فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى . 707 ( مسألة 7 ) : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعض الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر ( 6 )
شرح
( 1 ) أي في الثلاثة المتفرقة وتجمع فيما يتخللها من النقاء بين أفعال الطاهر وتروك الحائض . ( آل ياسين ) . ( 2 ) أو الرحم . ( البروجردي ) . ( 3 ) مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر أنه يريد بها ما تكون متعارفة خارجا ولو في بعض النساء . ( الخوئي ) . * إذا كانت معتادة دون غيرها على الأقوى . ( النائيني ) . ( 5 ) كفاية وجوده ولو في بعض النهار لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 6 ) مع سائر الشرائط . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 570 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي