بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها ( 1 ) ، وكذا اعتبروا
استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ( 2 ) ، والأقوى كفاية
الاستمرار ( 3 ) العرفي ، وعدم مضرية الفترات ( 4 ) اليسيرة في البين ،
بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ، بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام
ولو ملفقة ، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار
نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته ( 5 ) ، لأنه يصير
ثلاثة إلا ساعة مثلا ، والليالي المتوسطة داخلة ، فيعتبر الاستمرار العرفي
فيها أيضا ، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع ، فلو رأت من أول
نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .
707 ( مسألة 7 ) : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع
أو العاشر بعض الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية ، وأما إذا رأت يوم
الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع
آخر ( 6 )
شرح
( 1 ) أي في الثلاثة المتفرقة وتجمع فيما يتخللها من النقاء بين أفعال الطاهر وتروك
الحائض . ( آل ياسين ) .
( 2 ) أو الرحم . ( البروجردي ) .
( 3 ) مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الظاهر أنه يريد بها ما تكون متعارفة خارجا ولو في بعض النساء . ( الخوئي ) .
* إذا كانت معتادة دون غيرها على الأقوى . ( النائيني ) .
( 5 ) كفاية وجوده ولو في بعض النهار لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 6 ) مع سائر الشرائط . ( الگلپايگاني ) .