بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات : مرة بقصد غسل
الرأس ، ومرة بقصد غسل الأيمن ، ومرة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو
حرك ( 1 ) بدنه ( 2 ) تحت الماء ( 3 ) ثلاث مرات ، أو قصد بالارتماس
غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن ، وخرج بقصد الأيسر ،
ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس ، والبقية بالترتيب ، بل يجوز
غسل بعض كل عضو بالارتماس ، وبعضه الآخر بإمرار اليد .
665 ( مسألة 4 ) : الغسل الارتماسي ( 4 ) يتصور على وجهين ( 5 ) : أحدهما
أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا ( 6 ) إلى الآخر ، فيكون
شرح
( 1 ) قد تقدم النظر في الاحتياج إلى التحريك ، بل يكفي قصده حال كونه في الماء
غسل كل جزء في الآنات المتعاقبة . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) اعتبار التحريك أحوط كما تقدم . ( الحكيم ) .
( 3 ) مر الكلام فيه . ( الخوئي ) .
( 4 ) كون الغسل الارتماسي على قسمين شرعا محل منع ، والأقوى تحقق الغسل
تدريجا بالارتماس ، ولو أراد الاحتياط قصد الغسل على ما هو عليه في الواقع .
( الحائري ) .
( 5 ) الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني ، وأحوط منه قصد ما في الذمة بلا تعيين .
( الخوئي ) .
* الظاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعة عرفية ولو قصد ما هو عليه في
الواقع فهو الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) مع قصد بقائها على الجزئية إلى تمام الغسل بوصول الماء إلى جميع البدن ،
فالتدريج إنما هو في حدوث الأجزاء وإلا فهي مجتمعة الوجود في زمان حدوث
الجزء الأخير . ( البروجردي ) .