الجزء فقط ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي
تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره
من سائر الأغسال ( 1 ) الواجبة والمندوبة ( 2 ) نعم في غسل الجنابة
لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال ( 3 ) ، كما سيأتي ( 4 )
إن شاء الله .
662 ( مسألة 1 ) : الغسل الترتيبي أفضل ( 5 ) من الارتماسي .
663 ( مسألة 2 ) : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ،
وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم ( 6 ) الواجب ( 7 ) وحال
الإحرام ( 8 ) ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه .
664 ( مسألة 3 ) : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة
شرح
* وإن كان الأحوط خروج شئ من الجسد ، وأحوط منه خروج معظم
الجسد . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الحائري ) .
( 1 ) إلا غسل الميت فإن الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي . ( الگلپايگاني ) .
* هذا في غير غسل الميت حيث لا يشرع فيه الارتماس . ( الخوئي ) .
( 2 ) عدا غسل الميت فإن كفاية الارتماس فيه محل نظر . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) فإن الأحوط الوضوء معها وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( آل ياسين ) .
( 4 ) ويأتي الكلام على ذلك . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يخلو من تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 7 ) الذي يحرم إفطاره بل في مطلق الصوم وإن كان مستحبا ما لم يبطله ولو برفع
اليد عنه قبله على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه . ( الخوئي ) .
( 8 ) ومع الجبيرة وما بحكمها كما مر . ( آل ياسين ) .