تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
الجزء فقط ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال ( 1 ) الواجبة والمندوبة ( 2 ) نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال ( 3 ) ، كما سيأتي ( 4 ) إن شاء الله . 662 ( مسألة 1 ) : الغسل الترتيبي أفضل ( 5 ) من الارتماسي . 663 ( مسألة 2 ) : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم ( 6 ) الواجب ( 7 ) وحال الإحرام ( 8 ) ، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه . 664 ( مسألة 3 ) : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة
شرح
* وإن كان الأحوط خروج شئ من الجسد ، وأحوط منه خروج معظم الجسد . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( الحائري ) . ( 1 ) إلا غسل الميت فإن الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي . ( الگلپايگاني ) . * هذا في غير غسل الميت حيث لا يشرع فيه الارتماس . ( الخوئي ) . ( 2 ) عدا غسل الميت فإن كفاية الارتماس فيه محل نظر . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) فإن الأحوط الوضوء معها وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( آل ياسين ) . ( 4 ) ويأتي الكلام على ذلك . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا يخلو من تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 7 ) الذي يحرم إفطاره بل في مطلق الصوم وإن كان مستحبا ما لم يبطله ولو برفع اليد عنه قبله على الأحوط . ( آل ياسين ) . * أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه . ( الخوئي ) . ( 8 ) ومع الجبيرة وما بحكمها كما مر . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 526 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي