الأولى : الترتيب ( 1 ) وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ، ثم الطرف
الأيمن من البدن ، ثم الطرف الأيسر ( 2 ) ، والأحوط أن يغسل النصف
الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر ،
والأولى أن يغسل تمامهما ( 3 ) مع كل من الطرفين ، والترتيب ( 4 )
المذكور شرط واقعي ( 5 ) فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل ، ولا يجب
البدأة بالأعلى في كل عضو ، ولا الأعلى فالأعلى ، ولا الموالاة العرفية بمعنى
التتابع ، ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار
والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء
عضو واحد ، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع
وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في
الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي ( 6 ) على الترتيب ، ولو اشتبه
شرح
( 1 ) لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخوئي ) .
( 2 ) على الأحوط ، والأقوى أنه لا ترتيب بين الجانبين بل يغسل رأسه أولا ثم يصب
الماء على تمام بدنه كما في بعض الأخبار . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) أو غسلها فجعل الشق الأيمن منها ختاما للجانب الأيمن والأيسر مبدأ للأيسر
أخذ بجميع المحتملات . ( آل ياسين ) .
( 4 ) الترتيب في الغسل أحوط ولا يترك في تقديم الرأس على الجانبين ، والأظهر عدم
وجوب الترتيب بين الجانبين . ( الجواهري ) .
( 5 ) على الأحوط فيما بين الجانبين . ( الحكيم ) .
* بين الرأس والجانبين ، وأما بين نفس الجانبين فعلى الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 6 ) على الأحوط في ما كان في الأيمن . ( الشيرازي ) .