تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
الأولى : الترتيب ( 1 ) وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا ، ثم الطرف الأيمن من البدن ، ثم الطرف الأيسر ( 2 ) ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما ( 3 ) مع كل من الطرفين ، والترتيب ( 4 ) المذكور شرط واقعي ( 5 ) فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل ، ولا يجب البدأة بالأعلى في كل عضو ، ولا الأعلى فالأعلى ، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ، ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي ( 6 ) على الترتيب ، ولو اشتبه
شرح
( 1 ) لا يبعد عدم اعتباره بين الجانبين ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخوئي ) . ( 2 ) على الأحوط ، والأقوى أنه لا ترتيب بين الجانبين بل يغسل رأسه أولا ثم يصب الماء على تمام بدنه كما في بعض الأخبار . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) أو غسلها فجعل الشق الأيمن منها ختاما للجانب الأيمن والأيسر مبدأ للأيسر أخذ بجميع المحتملات . ( آل ياسين ) . ( 4 ) الترتيب في الغسل أحوط ولا يترك في تقديم الرأس على الجانبين ، والأظهر عدم وجوب الترتيب بين الجانبين . ( الجواهري ) . ( 5 ) على الأحوط فيما بين الجانبين . ( الحكيم ) . * بين الرأس والجانبين ، وأما بين نفس الجانبين فعلى الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 6 ) على الأحوط في ما كان في الأيمن . ( الشيرازي ) .