ذلك ( 1 ) الجزء وجب غسل تمام المحتملات ( 2 ) مع مراعاة
الترتيب .
الثانية : الارتماس وهو غمس تمام ( 3 ) البدن في الماء دفعة واحدة
عرفية ( 4 ) واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن
كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض
الآخر لم يكف ، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين ( 5 ) قبل أن
يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل
رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه ( 6 ) أو معظمه خارج الماء ، بل لو
شرح
( 1 ) إذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات ، وأما إذا كان
مرددا بين لمعة من العضو المتقدم والمتأخر ، فوجوب غسل طرف الشبهة من
العضو المتقدم مبني على الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل يكتفي بغسل الجزء المحتمل تركه من العضو اللاحق لانحلال العلم الإجمالي
فتجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل هو تغطية تمام البدن في الماء تغطية واحدة بحيث يحصل غسل تمام البدن
فيها ، فيخلل شعره فيها ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها وينزع
خفه فيها إن كان قد لبسه ، كل ذلك في حال التغطية الواحدة . ( الحكيم ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* هذا بالإضافة إلى الغسل الارتماسي التدريجي ، أما الدفعي منه فتعتبر فيه
الوحدة الحقيقية . ( الخوئي ) .
( 5 ) المدار على صدق الارتماس عرفا ، فقد لا يقدح به كون الرجل في الطين بعد
انغسالها في الأول أو الآخر . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) الأحوط أن يكون تمام بدنه خارج الماء عرفا . ( الحائري ) .