القول بانحلال النذر وهو الأظهر .
فصل
( في الأغسال )
والواجب منها سبعة ( 1 ) : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ،
والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر
ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ( 2 ) ، أو الزيارة مع
الغسل ، والفرق بينهما ( 3 ) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون
مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزولا أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز
تركها . وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .
640 ( مسألة 1 ) : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على
وجوه ( 4 ) : الأول : أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة ،
شرح
( 1 ) غير غسل الأموات لا يجب شئ منها وجوبا شرعيا ، نعم ما عدا الواجب بالنذر
ونحوه واجب شرطا ، وأما في المنذور فالواجب كما مر هو عنوان الوفاء بالنذر
لا عنوان الغسل أو الزيارة ويكون إتيان الغسل واجبا عقليا . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إن نذر أن يغتسل للزيارة يجب مطلقا ، وإن نذر أن زيارته على فرضها تكون
مع الغسل أو إذا زار تكون مع الغسل لا يجب أن يزور ، وعبارة المتن توهم
الأول لكن مراده الثاني . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الفرق غير ظاهر ، والنذور تابعة للقصود . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يخلو بعضها عن إشكال إلا أن يرجع بعضها إلى البعض الآخر . ( آل ياسين ) .
* لا تخلو عن تداخل وإشكال في بعضها . ( النائيني ) .