تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
عدم وجوبه ( 1 ) . 635 ( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها . 636 ( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة . 637 ( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها . 638 ( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة ( 2 ) . 639 ( مسألة 11 ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء ( 3 ) بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن ( 4 )
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط في الصور الثلاثة . ( الخوانساري ) . ( 2 ) لا تجب وإن كانت أحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر ، لأن وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث . ( الخوئي ) . * بل الأقوى الاقتصار على وضوء واحد ما لم يحدث حدثا متعارفا آخر من نوم أو نحوه ولا انحلال للنذر . ( الشيرازي ) . ( 4 ) ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلا إذا بال اختيارا حسب التعارف ، ولا يبعد أن يكون هذا أقرب . ( الإمام الخميني ) .