عدم وجوبه ( 1 ) .
635 ( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة
الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة
أعادها .
636 ( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو
بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوميا للركوع والسجود مثل صلاة
الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان
حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة .
637 ( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها .
638 ( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء
ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة ( 2 ) .
639 ( مسألة 11 ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو
مبطونا الأحوط تكرار الوضوء ( 3 ) بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن ( 4 )
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط في الصور الثلاثة . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لا تجب وإن كانت أحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر ، لأن وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل
ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى الاقتصار على وضوء واحد ما لم يحدث حدثا متعارفا آخر من نوم
أو نحوه ولا انحلال للنذر . ( الشيرازي ) .
( 4 ) ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلا إذا بال اختيارا حسب التعارف ، ولا يبعد
أن يكون هذا أقرب . ( الإمام الخميني ) .