تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الاستدبار . وأما النوافل ( 1 ) فلا يكفيها وضوء فريضتها ( 2 ) ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها . 631 ( مسألة 3 ) : يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ( 3 ) ، والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج . 632 ( مسألة 4 ) : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ( 4 ) ، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن ( 5 ) التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب ( 6 )
شرح
( 1 ) لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا ، للعموم ( 1 ) المقتضي للعفو من محدثية ما صدر منه لمرضه . ( آقا ضياء ) . * مر آنفا كفايته . ( الخوئي ) . * بل يكفيها في المسلوس . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) . ( 4 ) أظهره عدم اللزوم . ( الخوئي ) . ( 5 ) بلا عسر وحرج . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) على الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجا إلى بذل المال . ( الخوئي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 59 كتاب الصلاة باب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 .