الاستدبار . وأما النوافل ( 1 ) فلا يكفيها وضوء فريضتها ( 2 ) ، بل
يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .
631 ( مسألة 3 ) : يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه
قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس
فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ( 3 ) ، والمبطون أيضا إن أمكن
تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن
من غير حرج .
632 ( مسألة 4 ) : في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال ( 4 ) ، والأحوط
المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن ( 5 ) التحفظ بكيفية خاصة
مقدار أداء الصلاة وجب ( 6 )
شرح
( 1 ) لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا ، للعموم ( 1 ) المقتضي للعفو من
محدثية ما صدر منه لمرضه . ( آقا ضياء ) .
* مر آنفا كفايته . ( الخوئي ) .
* بل يكفيها في المسلوس . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
( 4 ) أظهره عدم اللزوم . ( الخوئي ) .
( 5 ) بلا عسر وحرج . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) على الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجا إلى بذل المال .
( الخوئي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 59 كتاب الصلاة باب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 .