وإن كان محتاجا إلى بذل مال ( 1 ) .
633 ( مسألة 5 ) : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد
الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ( 2 ) ،
حتى حال الصلاة ( 3 ) ، إلا أن يكون المس واجبا ( 4 ) .
634 ( مسألة 6 ) : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط
الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن
الأقوى ( 5 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه لكن
لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* ولكن الجواز أقوى . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الظاهر جوازه حتى في غير حال الصلاة . ( الخوئي ) .
* والأقرب الجواز . ( الشيرازي ) .
( 4 ) بغير النذر وشبهه ويكون وجوبه أهم من حرمة مسها على المحدث ، وإلا
فالإشكال بحاله لعدم ثبوت كونه مبيحا لغير الصلاة . ( البروجردي ) .
* يعني بالعرض لملازمته لواجب ، لكن يختص ذلك بما إذا لم يكن تحريم المس
أهم . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال لعدم التمكن من الإتيان بالمنذور لفقد شرطه وهو الطهارة .
( الخوانساري ) .
* بغير النذر وشبهه وكان أهم من حرمة مس المحدث . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) في غير صورة العلم . ( الگلپايگاني ) .