تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وإن كان محتاجا إلى بذل مال ( 1 ) . 633 ( مسألة 5 ) : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ( 2 ) ، حتى حال الصلاة ( 3 ) ، إلا أن يكون المس واجبا ( 4 ) . 634 ( مسألة 6 ) : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى ( 5 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * ولكن الجواز أقوى . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) الظاهر جوازه حتى في غير حال الصلاة . ( الخوئي ) . * والأقرب الجواز . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بغير النذر وشبهه ويكون وجوبه أهم من حرمة مسها على المحدث ، وإلا فالإشكال بحاله لعدم ثبوت كونه مبيحا لغير الصلاة . ( البروجردي ) . * يعني بالعرض لملازمته لواجب ، لكن يختص ذلك بما إذا لم يكن تحريم المس أهم . ( الحكيم ) . * فيه إشكال لعدم التمكن من الإتيان بالمنذور لفقد شرطه وهو الطهارة . ( الخوانساري ) . * بغير النذر وشبهه وكان أهم من حرمة مس المحدث . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) في غير صورة العلم . ( الگلپايگاني ) .