بذلك الوضوء . وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة
يمكن إتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد
صلوات عديدة ( 1 ) ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم
أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط ( 2 )
في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة ، والظاهر أن صاحب سلس
الريح ( 3 ) أيضا كذلك .
629 ( مسألة 1 ) : يجب عليه المبادرة ( 4 ) إلى الصلاة بعد الوضوء
بلا مهلة .
630 ( مسألة 2 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد
والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا
صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان
الأحوط ( 5 ) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم
شرح
( 1 ) مضيقة . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* لا يترك إن لم يكن حرجا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه .
( الإمام الخميني ) .
* الأحوط إلحاقه بالمبطون . ( الشيرازي ) .
( 4 ) الظاهر عدم وجوبها . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يترك . ( آل ياسين ، الخوانساري ) .