تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
بذلك الوضوء . وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمرا بلا فترة يمكن إتيان شئ من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة ( 1 ) ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط ( 2 ) في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة ، والظاهر أن صاحب سلس الريح ( 3 ) أيضا كذلك . 629 ( مسألة 1 ) : يجب عليه المبادرة ( 4 ) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة . 630 ( مسألة 2 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط ( 5 ) الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم
شرح
( 1 ) مضيقة . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * لا يترك إن لم يكن حرجا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلا فيه موضوعا كما لا يبعد دخوله فيه . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط إلحاقه بالمبطون . ( الشيرازي ) . ( 4 ) الظاهر عدم وجوبها . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا يترك . ( آل ياسين ، الخوانساري ) .
العروة الوثقى — صفحة 489 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي