تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
والمبطون ( 1 ) ، لكن الأحوط أن يصلي ( 2 ) صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا في المسلوس ( 3 ) ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه ( 4 ) ، وأما الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج يكفي أن يتوضأ لكل صلاة ( 5 ) ، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد ( 6 ) ، نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة
شرح
( 1 ) يقوى الفرق بينهما بالصحة بوضوء واحد في المسلوس دون المبطون . ( الشيرازي ) . * لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا استلزم التوضي في الأثناء والبناء الفعل الكثير خصوصا في المسلوس . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) لا يترك إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الأحوط أن يصلي أولا بوضوء واحد ثم يحتاط بالكيفية الأخرى وكذلك المبطون أيضا وصاحب سلس الريح والنوم وغيرهما . ( النائيني ) . ( 4 ) وفي المبطون أيضا حيث يكون الوضوء والبناء مؤديا للفعل الكثير القادح ، وإلا كفى الوضوء والبناء في المقامين . ( آل ياسين ) . ( 5 ) لا يبعد عدم لزوم التجديد إذا لم يقطر منه بين الصلاتين فيجوز له إتيان صلاتين أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر في فواصلها وإن تقاطر في الأثناء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * بل يكفي وضوء واحد لجميع الصلوات ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من الأحداث . ( الخوئي ) . ( 6 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . * على الأحوط في المسلوس وإن كان الأقوى الجواز . ( الشيرازي ) .