والمبطون ( 1 ) ، لكن الأحوط أن يصلي ( 2 ) صلاة أخرى بوضوء واحد
خصوصا في المسلوس ( 3 ) ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط
فيه ( 4 ) ، وأما الصورة الثالثة وهي أن يكون الحدث متصلا بلا فترة أو
فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج يكفي أن
يتوضأ لكل صلاة ( 5 ) ، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد ( 6 ) ،
نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة
شرح
( 1 ) يقوى الفرق بينهما بالصحة بوضوء واحد في المسلوس دون المبطون .
( الشيرازي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا استلزم التوضي في الأثناء والبناء الفعل الكثير
خصوصا في المسلوس . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) لا يترك إذا استلزم الوضوء في الأثناء الفعل الكثير . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الأحوط أن يصلي أولا بوضوء واحد ثم يحتاط بالكيفية الأخرى وكذلك
المبطون أيضا وصاحب سلس الريح والنوم وغيرهما . ( النائيني ) .
( 4 ) وفي المبطون أيضا حيث يكون الوضوء والبناء مؤديا للفعل الكثير القادح ، وإلا
كفى الوضوء والبناء في المقامين . ( آل ياسين ) .
( 5 ) لا يبعد عدم لزوم التجديد إذا لم يقطر منه بين الصلاتين فيجوز له إتيان
صلاتين أو صلوات بوضوء واحد مع عدم التقاطر في فواصلها وإن تقاطر في
الأثناء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* بل يكفي وضوء واحد لجميع الصلوات ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من
الأحداث . ( الخوئي ) .
( 6 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط في المسلوس وإن كان الأقوى الجواز . ( الشيرازي ) .