فصل
( في أحكام الجبائر )
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق ، والأدوية الموضوعة على
الجروح والقروح والدماميل ، فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور ، وعلى
التقديرين إما في موضع الغسل ، أو في موضع المسح ، ثم إما على بعض
العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو
لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه
لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل ( 1 ) إليه بشرط أن
يكون المحل والجبيرة طاهرين ، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك ، وإن لم
يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ( 2 ) ، أو لعدم
إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها ، فإن كان مكشوفا ( 3 )
يجب ( 4 ) غسل أطرافه ووضع ( 5 )
شرح
( 1 ) الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محل إشكال ، بل الأظهر رعاية
الترتيب حينئذ . ( الخوئي ) .
( 2 ) الظاهر أنه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر
في الغسل بل يتعين فيه التيمم . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير . ( الخوئي ) .
( 4 ) والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه ، والأحوط وضع الخرقة والمسح
عليها . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) في وجوبه نظر ، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره ( 1 ) ، نعم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 326 كتاب الطهارة باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 .