تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
فصل ( في أحكام الجبائر ) وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق ، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل ، فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل ، أو في موضع المسح ، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل ( 1 ) إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين ، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك ، وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ( 2 ) ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها ، فإن كان مكشوفا ( 3 ) يجب ( 4 ) غسل أطرافه ووضع ( 5 )
شرح
( 1 ) الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محل إشكال ، بل الأظهر رعاية الترتيب حينئذ . ( الخوئي ) . ( 2 ) الظاهر أنه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر في الغسل بل يتعين فيه التيمم . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير . ( الخوئي ) . ( 4 ) والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه ، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) في وجوبه نظر ، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره ( 1 ) ، نعم
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 326 كتاب الطهارة باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 .