ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء ،
والأحوط ( 1 ) الإتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء .
593 ( مسألة 54 ) : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزء أو شرطا أو
أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ ،
ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك ، ولو تيقن بالصحة ثم شك
فيها فأولى بجريان القاعدة .
594 ( مسألة 55 ) : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد
اليسرى ، أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ، ثم علم أنه كان غسله
يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء
الجديد ، لكن الأقوى صحته ، لأن الغسلة الثانية مستحبة ( 2 ) على
الأقوى حتى في اليد اليسرى ، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع ،
فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ، ولا يضرها نية الوجوب ، لكن
الأحوط ( 3 ) إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في
استحبابها هذا ، ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه
ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( آل ياسين ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
( 2 ) في استحبابها تأمل فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* في استحبابها إشكال ، بل لا يخلو عدمه من قوة لكنها مشروعة ويصح
وضوؤه على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .