تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
الإعادة ( 1 ) حينئذ . 590 ( مسألة 51 ) : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة ، لقاعدة الفراغ ، إلا إذا علم عدم الالتفات ( 2 ) إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ . 591 ( مسألة 52 ) : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة ( 3 ) عملا بقاعدة الفراغ ، إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا ، فإن وضوءه محكوم بالصحة ، والماء محكوم بالنجاسة ، ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء ، أو لاقى محل التوضؤ مع الرطوبة . 592 ( مسألة 53 ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها ، لكنه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية
شرح
( 1 ) وإن كان الأقوى العدم . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل وإن علم عدم الالتفات إليه حال الوضوء ، وكذا لو شك في وصول الماء تحت الحاجب فالقاعدة تجري في جميع ذلك . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) في صحته إشكال ، والأحوط إعادته بعد الغسل ، وكذا في الفرض الآتي . ( الشيرازي ) .