الإعادة ( 1 ) حينئذ .
590 ( مسألة 51 ) : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن
الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة ، لقاعدة الفراغ ، إلا
إذا علم عدم الالتفات ( 2 ) إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ .
591 ( مسألة 52 ) : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده
في أنه طهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من
الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة ( 3 ) عملا بقاعدة الفراغ ، إلا مع
علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان
عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره
بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا ، فإن وضوءه محكوم بالصحة ، والماء
محكوم بالنجاسة ، ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأول
يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء ، أو لاقى محل التوضؤ مع
الرطوبة .
592 ( مسألة 53 ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على
صحتها ، لكنه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية
شرح
( 1 ) وإن كان الأقوى العدم . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل وإن علم عدم الالتفات إليه حال الوضوء ، وكذا لو شك في وصول
الماء تحت الحاجب فالقاعدة تجري في جميع ذلك . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) في صحته إشكال ، والأحوط إعادته بعد الغسل ، وكذا في الفرض الآتي .
( الشيرازي ) .